.................................................................................................
______________________________________________________
فليتصور ذلك في فروع :
(أ) لو كان الورثة كبارا لا تولّي عليهم واوصى بالمضاربة بما لهم ، لم ينفذ الوصية ، سواء كان الموصى له معينا أو مجهولا ، كما لو أوصى بالولاية عليهم ، وفرق بينه وبين الوصية بالثلث ، لأنه قصد في الثاني تمليك الموصى له ، فيحتمل من متن المال ، وقد أجاز الشارع له ذلك ، وهنا لم يقصد تمليكه من متن المال شيئا ، بل الوصية في الحقيقة بالولاية على مال الغير ، وهو غير جائز.
(ب) لو كان الورثة صغارا وأوصى إلى الوصي بأن يخرج مضاربة إلى الغير ، والموصى له غير معيّن ، فيحتمل البطلان هنا ، لأنّها وصية لمجهول ، ويحتمل الصحة ، فإن كان القدر معينا وهو بقدر الثلث فما دون ، اخرج الى ثقة ، ويكفي فيه المعاملة الواحدة ، بأن يشترى العامل ويبيع ، لحصول الامتثال بذلك ، وان كان أكثر من الثلث ردّ إليه ، لأنّه في مظنة التعرير بالمال والمخاطرة به ، فاعتبر الثلث.
(ج) كان الورثة صغارا ، والموصى له معين ، فيجب دفع المقدار اليه ، ولا يعتبر خروجه من الثلث ، ويجب تركه عند الموصى له حتى يبلغ الطفل ، وكان الموصى له في الحقيقة وصيّا خاصا في هذا المبلغ المعين ، ويتصرّف بهذا النوع المعين من التصرف ، قال المصنف في الشرائع ، ولو أوصى إلى إنسان بالمضاربة بتركته أو ببعضها على أن الربح بينه وبين الورثة نصفان ، صحّ ، وربما اشترط كونه قدر الثلث فأقل (١).
(د) لو دفع المريض قراضا معجّلا ، كان ماضيا من الأصل ، ولا يعتبر خروجه من الثلث ، ولا خروج ربحه.
__________________
(١) الشرائع : كتاب الوصايا ، الثالث في الموصى به ، وفيه أطراف ، الأول ، قال : ولو أوصى الى إنسان بالمضاربة إلخ.