.................................................................................................
______________________________________________________
فقصصت عليه قصّتي ، فقال عليه السّلام : أمّا فيما بينك وبين الله عزّ وجلّ فليس عليك ضمان (١) وعن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم ، فأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال ويكون الربح فيما بينهم وبينه ، فقال : لا بأس ، من أجل أنّ أباه قد أذن له في ذلك ، وهو حيّ (٢).
قال ابن إدريس : أورد ذلك شيخنا في نهايته ، الّا أنّ الوصية لا تنفذ إلّا في ثلث ما كان يملكه الميّت قبل موته ، والربح تجدد بعد موته فكيف تنفذ وصيته ، وقوله فيه وفي الرواية نظر (٣) وظاهر هذه العبارة يعطى بطلان الوصية ، والأوّل هو المشهور.
واعلم أن هذه المسألة يختلف ألفاظ الفقهاء في التعبير عنها ، فقال العلامة في القواعد : ولو جعل المريض للعامل من الربح ما يزيد عن اجرة المثل لم يحتسب الزائد من الثلث ، إذ المتقيد بالثلث ، التفويت ، وليس حاصلا هنا ، لانتفاء الربح حينئذ (٤) وقال المصنف في الشرائع : لو دفع قراضا في مرض الموت وشرط ربحها صحّ ، وملك العامل الحصة (٥).
وهاتان العبارتان من الكتابين في كتاب المضاربة منهما ، وقد عرفت ان أصل المسألة وموضوعها ما قدمناه : من كون العامل هو الوصيّ والورثة أطفال ، وان أردت التفريع عليها تتعدد بها عن هذه الصورة إلى غيرها على ما تقتضيه الأصول الفقهية ،
__________________
(١) الفروع : كتاب الوصايا باب النوادر ، ص ٦١ الحديث ١٦.
(٢) الفروع : كتاب الوصايا ، ص ٦٢ الحديث ١٩.
(٣) السرائر : باب الأوصياء ، ص ٣٨٤ س ٣٤ قال : أورد ذلك شيخنا في نهاية ، الّا أنّ الوصية إلخ.
(٤) القواعد : في القراض ، ص ٢٤٥ س ١٠ قال : ولو شرط المريض للعامل إلخ.
(٥) الشرائع : كتاب المضاربة ، الثالث في الربح قال : ولو دفع قراضا في مرض الموت إلخ.