.................................................................................................
______________________________________________________
والطير أربعة (١) وبمضمونها قال الصدوقان (٢) والشيخ في كتابي الاخبار (٣) واختاره المصنف (٤) والعلامة (٥) لأصالة بقاء التركة على ملك الوارث ، فيقتصر على المتيقن ، ولهذا أعطينا من أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته ، مثل أقلّهم عملا بالمتيقن ، فكذا هنا.
(ب) السبع ، وهو في صحيحة أحمد بن محمّد بن ابي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل أوصى بجزء من مال؟ فقال : واحد من سبعة ، ان الله تعالى يقول «لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ» (٦) (٧) وبمضمونها قال في النهاية (٨) والخلاف (٩) وبه قال المفيد (١٠) وتلميذه (١١) والسيد (١٢)
__________________
(١) الفروع : ج ٧ ، باب من أوصى بجزء من ماله ، ص ٤٠ الحديث ٣.
(٢) المقنع : باب الوصايا ص ١٦٣ س ٥ قال : وان اوصى بجزء من ماله فهو واحد من عشرة. وفي المختلف : في الوصايا ص ٥٣ س ٢٤ قال : قال في كتابي الاخبار : انه العشر وبه قال على بن بابويه وابنه.
(٣) التهذيب : ج ٩ ، ص ٢٠٨ (١٦) باب الوصية البهمة ، الحديث ١ ـ ٢ ـ ٣ ـ ٤ وفي الاستبصار : ج ٤ ص ١٣١ (٧٩) باب من أوصى بجزء من ماله ، الحديث ١ ـ ٢ ـ ٣ ـ ٤.
(٤) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٥) المختلف : في الوصايا ، ص ٥٣ س ٢٥ قال بعد نقل قول الشيخ في كتابي الاخبار : وهو المعتمد.
(٦) الحجر : ١٥.
(٧) التهذيب : ج ٩ ، (١٦) باب الوصية المبهمة ص ٢٠٩ الحديث ٥.
(٨) النهاية : باب الوصية المبهمة ص ٦١٣ س ٥ قال : كان ذلك سبعا من ماله ، ثمَّ قال : فإن أوصى بسهم من ماله كان ذلك الثمن إلخ.
(٩) الخلاف : كتاب الوصايا ، مسألة ٧ قال : إذا قال لفلان جزء من مالي كان له واحد من سبعة ، وقال في مسألة ٩ إذا قال : لفلان سهم من مالي كان له سدس ماله إلخ.
(١٠) المقنعة : باب الوصية المبهمة ، ص ١٠٢ س ١٣ قال : كان السبع من ماله الى أن قال : وإن وصّى بسهم من ماله كان الثمن من ماله.
(١١) المراسم : ذكر أحكام الوصية ، ص ٢٠٤ س ١٧ قال : فان كان بجزء من ماله كان بالسبع أو ان كان بسهم كان بالثمن.
(١٢) لم نظفر عليه.