.................................................................................................
______________________________________________________
فلهذا قال : (يحبر ضعفها الشهرة) وهذه الرواية هي مستند الحكم في السيف والصندوق.
وأمّا مستند الحكم في السفينة فرواية عقبة بن خالد عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن رجل قال : هذه السفينة لفلان ، ولم يسمّ ما فيها ، وفيها طعام ، أيعطاها الرجل وما فيها؟ قال : هي للّذي أوصى له بها ، إلّا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها (١).
ولما كان قوله عليه السّلام «هي للذي اوصى له بها» غير صريح إلّا في دخول السفينة خاصة ، ويفهم من فحوى باقي الكلام دخول ما فيها بقوله «الّا ان يكون صاحبها استثنى ما فيها» ـ قال المصنف : الى فحوى رواية. وفحوى الكلام ما فهم معناه من قصد المتكلم لقرينة من غير دلالة اللفظ عليه. واختار المصنف في الشرائع الدخول جزما ونسب القول الآخر الى البعد (٢) والعلامة رحمه الله فصّل في المختلف فقال : بدخول ما في هذه الأشياء ، وعليها مع القرينة ، وعدمه مع عدمها (٣) وقال في المعتمد : ويدخل حلية السيف المعين فيه ، دون جفنه ، ولا يدخل المظروف في السفينة والصندوق والجراب (٤).
(ج) أطلق الشيخ الصندوق والجراب (٥) وقيد المفيد الصندوق بالمقفل
__________________
(١) الفقيه : ج ٤ (١٠٨) باب الرجل يوصي لرجل بسيف أو صندوق أو سفينة ، ص ١٦١ الحديث ٢.
(٢) الشرائع : الطرف الثاني في الوصية المبهمة ، قال : ولو اوصى بسيف معين ، دخل الجفن والحلية في الوصية إلخ.
(٣) المختلف : في الوصايا ص ٦٠ س ١٩ قال : فالوجه حينئذ التفصيل إلخ.
(٤) لم نظفر على هذا الكتاب.
(٥) النهاية : باب الوصية المبهمة ، ص ٦١٣ س ١٨ قال : وإذا أوصى الإنسان لغيره بسيف وكان في جفن وعليه حلية ، كان السيف له بما فيه وعليه إلخ.