.................................................................................................
______________________________________________________
أحدهما : لا ، لأن الوصية تعلقت بالسيف وليس الجفن من مسمّاه ، ولا لازما لمعناه ، وكذا الكلام في السفينة والصندوق ، فإن المظروف ليس جزء من الظرف ولا لازما له ، وهو نادر.
والآخر : نعم ، قاله الشيخان (١) وأبو علي (٢) والصدوق (٣) والقاضي (٤) والتقي (٥) وابن إدريس (٦).
واستدلوا عليه برواية أبي جميلة عن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف في جفن وعليه حلية ، فقال له الورثة : إنما لك النصف وليس لك المال ، فقال : لا ، بل السيف بما فيه له. قال : وقلت له : رجل أوصى لرجل بصندوق وكان فيه مال ، فقال الورثة : إنما لك الصندوق وليس لك المال ، قال : فقال أبو الحسن عليه السّلام : الصندوق بما فيه له (٧).
وأبو جميلة هذا كذاب ملعون ، لكن أكثر الأصحاب مطبقون على العمل بها ،
__________________
(١) المقنعة : باب الوصية المبهمة ، ص ١٠٢ س ٢١ قال : إذا وصّى الإنسان لإنسان بصندوق مقفّل وكان في الصندوق متاع ، فالصندوق بما فيه للموصى له إلخ وفي النهاية ، باب الوصية المبهمة ص ٦١٣ س ١٨ قال : وإذا اوصى الإنسان لغيره بسيف وكان في جفن وعليه حلية إلخ.
(٢) المختلف : في الوصايا ، ص ٦٠ س ١٤ قال : لكن الشيخان وابن الجنيد وابن البراج ذكروا ذلك واستدلّوا بما رواه إلخ.
(٣) المختلف : في الوصايا ، ص ٦٠ س ١٤ قال : لكن الشيخان وابن الجنيد وابن البراج ذكروا ذلك واستدلّوا بما رواه إلخ.
(٤) المقنع : باب الوصايا ، ص ١٦٦ ، س ٧ قال : وان أوصى لرجل بصندوق أو سفينة إلى أن قال : فهو مع ما فيه لمن أوصى له إلخ.
(٥) الكافي : فصل في الوصية ص ٣٦٥ س ٢ قال : وإذا أوصى لغيره بصندوق مقفّل الى ان قال : فالوعاء وما فيه للموصي له إلخ.
(٦) السرائر : باب الوصية المبهمة ص ٣٨٩ س ٩ قال : وإذا أوصى الإنسان لغيره بسيف الى أن قال : كان السيف له بما فيه إلخ.
(٧) التهذيب : ج ٩ (١٦) باب الوصية المبهمة : ص ٢١١ الحديث ١٤.