.................................................................................................
______________________________________________________
أقول : هنا مسائل :
(أ) هل يشترط في الموصي لهذه الأشياء أن يكون عدلا؟ قال الشيخ في النهاية : نعم ، حيث قال عند دخول هذه في الوصية : هذا إذا كان الموصي عدلا مأمونا ، فان لم يكن عدلا وكان متّهما لم تنفذ الوصية في أكثر من ثلثه (١) وتبعه القاضي في ذلك (٢) وباقي الأصحاب على عدم الاشتراط ، ولعلّ الشيخ أراد الإقرار وعبر عنه بالوصية ، فلهذا اعتبر التهمة وعدمها ، معوّلا في ذلك على رواية عقبة بن خالد عن الصادق عليه السّلام عن رجل قال : هذه السفينة لفلان ، ولم يسمّ ما فيها ، وفيها طعام ، أيعطاها الرجل وما فيها؟ قال : هي للّذي أوصى له بها ، إلّا أن يكون صاحبها متّهما ، وليس للورثة شيء (٣).
قال العلامة : ولا دلالة فيه على أنّ الموصي إذا كان عدلا يخرج من الأصل ، وان كان متّهما يخرج من الثلث (٤).
قلت : اعتبار التهمة وعدمها يكفي عن ذكر العدالة ، لأنّ صيغة الوصية صيغة الإقرار ، والعدل لا يقول غير الواقع ولا يجوز أن يظلم الورثة بتصرّفه في أكثر من الثلث ، فلما ذكر التهمة في الخبر عبّر الشيخ عند ضدّها بالعدالة ، فيكون شرطا في تنفيذ مجموع ما أقرّ به ، ماضيا من الأصل ، ولهذا قال عقيبه : (وان كان متّهما لم تنفذ الوصية في أكثر من ثلثه).
(ب) هل يدخل ما في هذه الأشياء وعليها أم لا؟ فيه مذهبان :
__________________
(١) النهاية : باب الوصية المبهمة ، ص ٦١٤ س ٤ قال : هذا إذا كان الموصي عدلا مأمونا إلخ.
(٢) لم اعتثر عليه في المهذب.
(٣) التهذيب : ج ٩ (١٦) باب الوصية المبهمة ، ص ٢١٢ الحديث ١٥.
(٤) المختلف : في الوصايا ، ص ٦٠ س ١٢ قال : ولا دلالة فيه على أنّ الموصي إذا كان عدلا يخرج من الثلث إلخ.