الثالثة : لو أشهد عبدين له على أنّ حمل المملوكة منه ، ثمَّ ورثهما غير الحمل ، فأعتقا ، فشهد الحمل بالبنوّة صح ، وحكم له ، ويكره له تملكهما
الرابعة : لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصّي فيه ، وتقبل للموصى في غير ذلك.
الخامسة : إذا أوصى بعتق عبده ، أو أعتقه عند الوفاة وليس له سواه ، انعتق ثلثه ، ولو أعتق ثلثه عند الوفاة وله مال ، أعتق الباقي من ثلثه ، ولو أعتق مماليكه عند الوفاة ، أو أوصى بعتقهم ولا مال سواهم أعتق ثلثهم بالقرعة ، ولو رتّبهم أعتق الأوّل فالأوّل حتى يستوفي الثلث وبطل ما زاد
السادسة : إذا أوصى بعتق رقبة أجزأ الذكر والأنثى ، الصغر والكبير ، ولو قال : مؤمنة لزم فان لم يجد : أعتق من لا يعرف بنصب. ولو ظنّها مؤمنة فأعتقها ، ثمَّ بانت بخلافه أجزأت.
السابعة : إذا أوصى بعتق رقبة بثمن معين ، فان لم يجد توقع ، وان وجد بأقل أعتقها ودفع إليها الفاضل.
______________________________________________________
أقول : جزم المصنف هنا بالمنع من قبول الشاهد واليمين في الوصية بالولاية ، وجعل محل الخلاف وموضوعه الوصية بالمال (١) وعكس في الشرائع فجزم بقبول الشاهد واليمين في الوصية بالمال ، وتردد في الوصية بالولاية ، هل يثبت بالشاهد واليمين (٢) والمشهور بين الفقهاء هو ما تضمنه الشرائع ، لأن الوصية بالمال لا شك في
__________________
التركة ، ويكون الثلث لغيره من الورثة إلخ.
(١) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٢) الشرائع : الطرف الثالث في أحكام الوصية ، قال : ويقبل في الوصية بالمال شهادة واحد مع اليمين الى ان قال : ولا يثبت الوصية بالولاية إلا بشاهدين ، وهل يقبل شهادة شاهد مع اليمين؟ فيه تردّد أظهره المنع.