التاسعة : أرش الجراح ودية النفس يتعلق بهما الديون والوصايا كسائر أموال الميت.
______________________________________________________
بل اعتبروا التهمة فقيّدوه بالثلث معها ، ومن الأصل مع عدمها ، واختاره المصنف (١) والعلامة (٢).
الثاني : في الفرق بين الوارث والأجنبي : فابن حمزة اعتبر التهمة وعدمها في حق الوارث ، وأطلق القول باللزوم في حق الأجنبي (٣) والشيخ ومن تابعه ممن ذكرنا لم يعتبروا الّا التهمة وعدمها (٤).
__________________
(١) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٢) المختلف : في الوصايا ص ٦٧ س ٦ قال : والمعتمد الأوّل. أي قول الشيخ في النهاية.
(٣) الوسيلة : فصل في بيان الإقرار ص ٢٨٤ س ١ قال : وإقرار المريض إذا كان صحيح العقل مثل إقرار الصحيح ، إلّا في حل بعض الورثة لشيء إذا كان متّهما إلخ.
(٤) النهاية : باب الإقرار في المرض ص ٦١٨ س ٢ قال : فان كان غير موثوق به وكان متّهما ، طولب المقرّ له بالبينة إلخ.