.................................................................................................
______________________________________________________
وروى ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : جاء رجل إلى أبي عليه السّلام فقال له : هل لك من زوجة؟ فقال : لا ، فقال : إني ما أحبّ أنّ الدنيا وما فيها لي وإنى أبيت ليلة ليست لي زوجة ، ثمَّ قال : الركعتان يصلّيهما رجل متزوّج أفضل من رجل أعرب يقوم ليله ويصوم نهاره ، ثمَّ أعطاه أبي سبعة دنانير ، وقال : تزوج بها ، ثمَّ قال أبي : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : اتخذوا الأهل فإنه أرزق لكم (١).
تنبيه
وإذ قد عرفت فضله في الجملة ، فاعلم أنّ الناس فيه على ثلاثة أقسام :
(أ) فمنهم من يتق نفسه إليه ويخاف إن تركه الوقوع في الزنا ، فهذا يجب عليه التزويج بلا خلاف بين الأمّة ، وإذا فعله كان مؤدبا فرضا ، وإذا تركه كان عاصيا في كلّ آن آن من آنات الترك.
(ب) من يتق نفسه إليه ولا يخاف الوقوع في الزنا ، فهذا يستحب له بإجماع الأمّة.
(ج) من لا تتق نفسه إليه ، وهو قسمان.
من لا يمكن حصوله منه كالحصى والعنين الّذي لا يرجون زواله ، فالأفضل لهذا تركه ، لعدم حصول الفائدة منه ، وتعطيل المرأة عن الإحصان.
ومن يمكن وقوعه منه ، وهذا أيضا يستحب له على الجملة.
لكن حصل الخلاف بين الأمة في مقام ، وهو أنّ التخلي للعبادة لهذا أفضل ، أم التزويج؟
__________________
(١) الكافي : ج ٥ كتاب النكاح ، باب كراهة العزبة ص ٣٢٩ الحديث ٦.