.................................................................................................
______________________________________________________
قبل أن يجفّ عرقه (١) وروى أبو سعيد الخدري وأبو هريرة عنه عليه السّلام : من استأجر أجيرا فليعلمه أجره (٢) وروى ابن عمر ان النبي صلّى الله عليه وآله قال : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ، رجل باع حرا فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره ، ورجل أعطاني صفقته ثمَّ غدر (٣).
وفعله الصحابة ، فعليّ عليه السّلام آجر نفسه من يهودي ليستقي الماء كلّ دلو بتمرة وجمع التمرات وحمله إلى النبيّ صلّى الله عليه وآله (٤).
وروى محمّد بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الإجارة؟ قال : صالح لا بأس بها إذا نصح قدر طاقته ، وقد آجر نفسه موسى بن عمران واشترط فقال : ان شئت ثمانيا وإن عشرا ، فانزل الله الآية (٥).
والتعرض للتكسب بالتجارة أفضل منها ، روى محمّد بن عمرو بن أبي المقدام عن عمار الساباطي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : الرجل يتجر وإن هو آجر نفسه أعطي أكثر ممّا يصيب في تجارته ، قال : لا يؤاجر نفسه ولكن يسترزق الله عزّ وجلّ ويتجر ، فان من آجر نفسه فقد حظّر على نفسه الرزق (٦).
__________________
(١) سنن الكبرى للبيهقي : ج ٦ باب لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة وتكون الأجرة معلومة ص ١٢٠ س ٢٢.
(٢) سنن الكبرى للبيهقي : ج ٦ باب لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة وتكون الأجرة معلومة ص ١٢٠ س ٩ فعن أبي هريرة كما في المتن ولفظ ما عن أبي سعيد الخدري هكذا : نهى عن استئجار الأجير ، يعني حتى يبين له أجره.
(٣) صحيح البخاري : ج ٣ باب في الإجارة : باب ٤١ من منع أجر الأجير. وسنن ابن ماجه : ج ٢ كتاب الرهون (٤) باب أجر الاجراء الحديث ٢٤٤٢.
(٤) سنن ابن ماجه : ج ٢ كتاب الرهون (٦) باب الرجل يستقى كل دلو بتمرة ويشترط جلدة الحديث ٢٤٤٦.
(٥) الفروع : ج ٥ كتاب المعيشة ، باب كراهية إجارة الرجل نفسه ص ٩٠ الحديث ٢.
(٦) الفروع : ج ٥ كتاب المعيشة ، باب كراهية إجارة الرجل نفسه ص ٩٠ الحديث ٣.