المستقبل ، كقوله : أتزوجك ، قيل : يجوز كما في خبر أبان عن الصادق عليه السّلام في المتعة : أتزوّجك ، فإذا قالت : نعم ، فهي امرأتك.
ولو قال : زوّجت بنتك من فلان ، فقال : نعم ، فقال الزوج : قبلت ، صحّ ، لأنه يتضمن السؤال.
ولا يشترط تقديم الإيجاب.
ولا تجزي الترجمة مع القدرة على النطق ، وتجزي مع العذر كالأعجم ، وكذا الإشارة للأخرس.
______________________________________________________
أقول : الإنشاء لغة الابتداء ، واصطلاحا إيجاد عقد بلفظ يقارنه في الوجود ، إذا عرفت هذا : فاللّفظ الدالّ على الحدث ، لا يخلو إمّا أن يدلّ على الماضي أو الحال أو الاستقبال :
والمستقبل لا وثوق بحصوله ، لاحتماله الوعد ، والاستفهام والحال يشاركه في الصيغة ، فالتبس به ، فلم يبق ما يدلّ على وقوع الفعل قطعا إلّا الماضي ، فكان الماضي هو الصريح في الإنشاءات كلّها ، والأمر بعيد عن شبه الإنشاء ، فلا يصلح له وما عدا النكاح من البيع والصلح والوقف لا شك في عدم وقوعه بغير الماضي.
وانما وقع الخلاف في النكاح ، هل يقع بغير الماضي ، كأتزوّجك؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، والخلاف في أربع صيغ :
(الأولى) صيغة الأمر ، كقوله للوليّ (زوّجنيها) ويكون قبولا مقدّما ، فيقول الوليّ : زوّجتك ، هل يصح ذلك من غير أن يقبل الزوج بعد ذلك؟ فيه مذهبان :
الصحة ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط (١) وظاهر المصنف في النافع (٢)
__________________
(١) المبسوط : ج ٤ ، فصل فيما ينعقد به النكاح ، ص ١٩٤ س ٤ قال : واما ان تأخر الإيجاب وسبق القبول : الى ان قال : صح وان لم يعد الزوج القبول بلا خلاف لخبر سعد الساعدي إلخ.
(٢) لاحظ عبارة النافع.