.................................................................................................
______________________________________________________
واعلم أنّ هذا الحديث قد دلّ على أمور سبعة غير ما ذكره الشيخ من جواز وقوعه بلفظ الأمر.
(أ) كون النبي صلّى الله عليه وآله أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، لأنّه عليه السّلام زوّجها ولم يأخذ إذنها ، وهو موافق لمنطوق الآية.
(ب) جواز جعل تعليم القرآن صداقا.
(ج) جواز تقديم القبول على الإيجاب.
(د) عدم اشتراط تقديم الخطبة.
(ه) جواز خروج المرأة إلى مجمع الرجال لحاجة تعرض لها.
(و) جواز خطبة النساء للرّجال.
(ز) اشتراط تمكّن الزوج من المهر حالة العقد.
(الثانية) لفظ المستقبل.
وفي وقوع النكاح به مذهبان :
الصحة : وهو مذهب المصنف في الشرائع (١) لرواية أبان بن تغلب عن الصادق عليه السّلام في المتعة : أتزوّجك مدّة كذا بكذا ، فاذا قالت : نعم فهي امرأتك (٢).
وقال ابن حمزة لا يقع (٣) واختاره العلامة في كتبه (٤) اقتصارا على المتيقن ، ومنع صحة سند الرواية.
__________________
(١) الشرائع : كتاب النكاح ، في العقد ، قال : ولو أتى بلفظ المستقبل الى قوله : جاز.
(٢) الكافي : ج ٥ باب شروط المتعة ص ٤٥٥ قطعة من حديث ٣.
(٣) الوسيلة : كتاب النكاح ، فصل في بيان مقدمة الكتاب وكيفية العقد ص ٢٩١ س ١٩ قال : ولا يجوز بلفظة الاستفهام ، ولا الاستقبال.
(٤) المختلف : كتاب النكاح ، الفصل الثاني في العقد ص ٨٥ س ٢٧ قال : مسألة الأقوى أنه لا ينعقد بلفظ الاستقبال إلخ وفي التذكرة ، الركن الأول الصيغة ص ٥٨٣ س ٢٠ قال : ولو أتى بلفظ المستقبل إلخ.