.................................................................................................
______________________________________________________
أقول : الرواية إشارة إلى ما رواه محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ ، فسكرت ، فزوّجت نفسها رجلا في سكرها ، ثمَّ أفاقت فأنكرت ذلك ، ثمَّ ظنت أنه يلزمها ، فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج ، إحلال هو لها؟ أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها؟ فقال : إذا قامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها ، قلت : ويجوز ذلك التزويج عليها؟ فقال : نعم (١) (٢).
وبمضمونها قال الشيخ في النهاية (٣) والصدوق في المقنع (٤) والشيخ سلّم بطلان العقد وحكم بإمضائه بعد إجازتها ، وهو مشكل ، لأنّ مقتضى البطلان الإلغاء ، وقال ابن إدريس : بالبطلان وإلغاء الإجازة (٥) وهو مذهب المصنف (٦) والعلامة (٧) وحمل الرواية على تقدير عدم بلوغ الإسكار إلى مزيل التحصيل.
__________________
(١) التهذيب : ج ٧ (٣٢) باب عقد المرأة على نفسها النكاح. ص ٣٩٢ الحديث ٤٧.
(٢) واعلم انه لو أفاق السكران فأجاز العقد الواقع في السكر ، فالمشهور أنه لا يصح وان كان بعد الدخول ، وقال الشيخ في النهاية : وإذا عقدت على نفسها وهي سكرى كان العقد باطلا ، فإن أفاقت ورضيت كان العقد ماضيا ، وحمل في المختلف الرواية على ما إذا لم يبلغ السكر الى حدّ عدم التحصيل ، وفيه ما فيه (ملاذ الأخيار : ج ١٢ ص ٣٠٥).
(٣) النهاية : باب من يتولّى العقد على النساء ، ص ٤٦٨ س ٥ قال : وإذا عقدت المرأة على نفسها وهي سكرى كان العقد باطلا ، فإن أفاقت ورضت بفعلها كان العقد ماضيا.
(٤) المقنع : باب بدء النكاح ص ١٠٣ قال بعد نقل الحديث : فان التزويج واقع إذا قامت معه بعد ما أفاقت ، وهو رضاها ، والتزويج جائز عليها.
(٥) السرائر : باب من يتولى العقد ، ص ٢٩٨ س ١٣ قال بعد نقل الحديث : والذي يقوى عندي أن هذا العقد باطل ، فاذا كان باطلا فلا يقف على الرضا والإجازة إلخ.
(٦) لاحظ عبارة النافع.
(٧) المختلف : كتاب النكاح ، ص ٩٠ س ١٨ قال بعد نقل قول الشيخ وابن إدريس : وقول ابن إدريس لا بأس به ، الى أن قال : والتحقيق أن يقول : ما بلغ السكر بها الى عدم التحصيل كان العقد باطلا