.................................................................................................
______________________________________________________
(ج) بطلانها بموت المستأجر دون الموجر ، نقله في الخلاف عن بعض الأصحاب (١) وفي المبسوط قال : وهو أظهر عندهم (٢) أي عند أصحابنا ، وقال القاضي : وعمل الأكثر من أصحابنا على أنّ موت المستأجر هو الذي يفسخها ، لا موت الموجر (٣).
احتجّ الأوّلون بتعذّر استيفاء المنفعة بالموت ، لأنه استحق استيفائها على ملك المؤجر فإذا مات زال ملكه عن العين ، فانتقلت إلى ورثته ، فالمنافع تحدث على ملك الوارث ، فلا يستحق المستأجر استيفائها ، لعدم العقد على ملك الوارث. وكذا في طرف المستأجر على تقدير موته لا يمكن إيجاب الإجارة (الأجرة) من تركته ، لانتقالها بالموت إلى ورثته ، ولأنه ربما كان غرض المالك تخصيص المستأجر ، لتفاوت الأغراض بتفاوت المستأجرين ، وقد تعذر ذلك بالموت.
وأجيب بأن المستأجر قد ملك المنافع بالعقد ، وملكت عليه الأجرة كاملة ، فالمنتقل إلى ورثة المؤجر بالموت ليس الّا العين مسلوبة المنافع مدة الإجارة ، والى ورثة المستأجر ما عدا مال الإجارة ، لوجوبه في حياته للغير بعقد شرعي.
احتج العلامة ومن تابعه بوجوه :
(أ) إن الإجارة حق مالي ومنفعته موجودة يصح المعاوضة عليها ، وانتقالها بالميراث وشبهه ، فلا يبطل بموت صاحبها كغيرها من الحقوق (٤)
__________________
(١) الخلاف : كتاب الإجارة مسألة ٧ قال : وفي أصحابنا من قال : موت المستأجر يبطلها إلخ.
(٢) المبسوط : ج ٣ كتاب الإجارات ، ص ٢٢٤ س ١٨ قال : والأظهر عندهم انّ موت المستأجر يبطلها إلخ.
(٣) المهذب : ج ١ كتاب الإجارة ص ٥٠١ س ٢٠ قال : وعمل الأكثر من أصحابنا على أنّ موت المستأجر هو الذي يفسخها.
(٤) المختلف : كتاب الإجارة ص ٣ س ١ قال : لنا انه حق مالي ومنفعة مقصودة يصح المعاوضة عليها إلخ