.................................................................................................
______________________________________________________
عليه السّلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر الى شعورهنّ وأيديهنّ (١).
لكن بشروط ثلاثة :
(أ) أمن الفتنة ، ولو خافها حرم.
(ب) عدم التلذّذ ، لأنه استمتاع.
(ج) أن لا يكون لريبة.
وعليه الأصحاب ، ومنع ابن إدريس (٢) والعلامة في المختلف (٣) وهما نادران.
الثالثة : يجوز النظر الى جسد زوجته باطنا وظاهرا.
روى إسماعيل بن همام عن علي بن جعفر ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يقبّل قبل المرأة ، قال : لا بأس (٤).
وعن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله عن الرّجل ينظر الى فرج امرأته وهو يجامعها ، قال : لا بأس (٥).
وحرّمه ابن حمزة (٦) وهو نادر.
وعن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل ينظر الى فرج
__________________
(١) الكافي : ج ٥ ، باب النظر الى نساء أهل الذمة ص ٥٢٤ الحديث ١.
(٢) السرائر : باب ما يستحب فعله لمن أراد العقد ، ص ٣٠٨ س ٢٨ قال : وقد روي جواز النظر الى نساء أهل الكتاب الى أن قال : والذي يقوى في نفسي ترك هذه الرواية والعدول عنها إلخ.
(٣) المختلف : كتاب النكاح ، ص ٨٦ س ١٨ قال : بعد نقل قول الشيخ وابن إدريس : والأقرب المنع كقول ابن إدريس.
(٤) الكافي : ج ٥ باب نوادر ، ص ٤٩٧ الحديث ٤.
(٥) الكافي : ج ٥ باب نوادر ، ص ٤٩٧ الحديث ٥.
(٦) الوسيلة : في بيان أحكام الزفاف ص ٣١٤ س ١٠ قال : فالمحرّم ثلاثة أشياء. قراءة العزائم والنظر الى فرج المرأة قال الجماع إلخ.