.................................................................................................
______________________________________________________
والأوّل مختار ابن حمزة (١) ومذهب المفيد (٢).
والثاني مذهب الشيخ في النهاية (٣) والقاضي (٤) وابن إدريس (٥) ، واختاره المصنف (٦) والعلامة (٧) ، لأصالة الإباحة.
ولرواية محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن العزل؟ فقال : ذلك إلى الرجل يصرفه حيث شاء (٨).
واحتج المانع : بأنّ حكمه النكاح الاستيلاد ، ولا يحصل مع العزل غالبا ، فيكون منافيا لغرض الشرع ، وكليّة الصغرى ممنوعة.
(ب) هل يجب دية النطفة أم لا؟ قال الشيخ بالأول (٩) وابن إدريس والعلامة بالثاني (١٠) (١١) وللمصنف قولان : فبالأوّل قال في باب النكاح من
__________________
(١) الوسيلة : في بيان أحكام الزفاف ص ٣١٤ س ١٠ قال : والمحرم ثلاثة أشياء ، والعزل إلّا بإذن المرأة.
(٢) المقنعة : باب السنة في عقود النكاح ، ص ٧٩ س ١٦ قال : وليس لأحد أن يعزل الماء عن زوجة له حرة إلخ.
(٣) النهاية : باب ما يستحب فعله لمن أراد العقد وآداب الخلوة. ص ٤٨٢ س ١٩ قال : ويكره للرجل أن يعزل عن امرأته الحرة إلخ.
(٤) المهذب : ج ٢ (في آداب الغشيان) ص ٢٢٣ س ١ قال : ويكره له العزل عن زوجته الحرة إلخ.
(٥) السرائر : باب ما يستحب فعله لمن أراد العقد والزفاف. ص ٣٠٨ س ٢ قال : ويكره للرجل أن يعزل إلخ.
(٦) لاحظ عبارة النافع.
(٧) المختلف : كتاب النكاح ، ص ٨٦ قال : مسألة المشهور كراهة العزل عن الحرة وليس محرّما.
(٨) التهذيب : ج ٧ (٣٦) باب السنة في عقود النكاح. ص ٤١٧ الحديث ٤١.
(٩) النهاية : باب دية الجنين والميت ص ٧٧٩ س ١٥ قال : وكذلك إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة بغير اختيارها كان عليه عشر دية الجنين إلخ.
(١٠) السرائر : باب ما يستحب فعله. ص ٣٠٨ س ٣ قال بعد نقل موجب الدية : الأصل براءة الذمة إلخ.
(١١) المختلف : الفصل السادس في الجراحات ، ص ٢٦٣ س ١٠ قال بعد نقل الأقوال : والوجه الحمل على الاستحباب.