.................................................................................................
______________________________________________________
ذلك فافتضّها ، فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج ، فعلى الإمام أن يغرمه ديتها ، وإن أمسكها ولم يطلّقها حتى تموت فلا شيء عليه (١).
فروع
(أ) لو مات أحدهما قبل الطلاق ، توارثا على الثّاني دون الأوّل.
(ب) لا يجوز له التزويج بأختها على الثّاني ويجوز على الأوّل.
(ج) يحرم عليه الخامسة لو كانت رابعة على الثاني دون الأوّل.
وكذا البحث في إدخال بنت الأخ أو الأخت عليها ، فلا يفتقر إلى إذنها على الأوّل دون الثاني.
أما تزويجه بالأمة ، فإن كان تحته غيرها من الحرائر افتقر إلى إذنها مع الباقيات على الثاني ، ولو لم يكن غيرها وعدم الطول ، فالأقرب عدم التوقّف على إذنها ، لجواز أن يعانده بعدم الإذن ، فيستضرّ ، وقال عليه السّلام : لا ضرر ولا ضرار (٢).
وأما وقوع الظهار منها ، فإن حرّمنا به غير الوطء ، وقع على الثّاني ، وإلّا فلا.
(د) لو زنى وليس له زوجة غيرها ، لم يرجم على القولين.
ويتفرّع على وجوب الإنفاق فروع :
(أ) يجب الإنفاق مطلقا ، أي سواء قلنا بالبينونة بمجرّد الفعل أولا (ب) لو تزوّجت بغيره فالأقرب سقوط الإنفاق.
(ج) لو طلّقت بائنا عاد الاستحقاق ، وكذا لو غاب عنها الثاني غيبة منقطعة ولم يكن له وليّ ينفق عليها ، لظهور العذر ، ولو أمرها الحاكم بالاعتداد ، كانت نفقتها
__________________
(١) الفقيه : ج ٣ (١٢٤) باب ما أحلّ الله عزّ وجلّ من النكاح ، وما حرّم منه ص ٢٧٢ الحديث ٧٩.
(٢) لاحظ عبارة عوالي اللئالى : ج ١ ص ٢٢٠ الحديث ٩٣ وما علق عليه.