.................................................................................................
______________________________________________________
الاستبصار (١).
(الثانية) هل تبين منه في موضع التحريم المؤبّد بمجرد الفعل؟ أو تبقى في حباله ولا تبين منه إلّا بالطلاق؟ نصّ ابن حمزة على الأوّل (٢) وهو ظاهر الشيخ (٣) ونص ابن الجنيد على الثاني (٤) وبه قال ابن إدريس (٥) وهو ظاهر المفيد (٦).
وممّا يؤيد الثاني رواية البريد العجلي عن الباقر عليه السّلام في رجل افتض جاريته ، يعني امرأته فأفضاها ، قال : عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فإن أمسكها ولم يطلّقها فلا شيء عليه ، وإن دخل بها ولها تسع سنين ، فلا شيء عليه إن شاء أمسك وإن شاء طلّق (٧).
وروى ابن بابويه في كتابه يرفعه إلى حمزة بن حمران عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سئل عن رجل تزوّج جارية لم تدرك فأفضاها؟ قال : إن دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين وكان لها أقل من
__________________
(١) الاستبصار : ج ٤ (١٧٧) باب من وطأ جارية فأفضاها ، ص ٢٩٤ الحديث ١.
(٢) الوسيلة : فصل في بيان من يجوز العقد عليه ، ص ٢٩٢ س ٢٠ قال : والتي أفضاها بالوطء الى قوله : وتبين منه بغير طلاق.
(٣) وذلك لقوله (فرّق بينهما) بدون قيد أخر.
(٤) المختلف : كتاب النكاح ص ٧٧ قال : وقال ابن الجنيد : فإن أولج عليها فأفضاها قبل تسع سنين فعليه أن لا يطلقها إلخ.
(٥) السرائر : كتاب النكاح ص ٢٨٨ س ١٣ قال : وإذا تزوّج الرجل بصبيّة الى أن قال : وهو بالخيار بين أن يطلقها أو يمسكها ولا يحل له وطؤها أبدا وليس بمجرد الوطء تبين منه وينفسخ عقدها إلخ وله قدّس سرّه تحقيق دقيق في هذا المطلب فراجع.
(٦) المقنعة : باب ضمان النفوس ص ١١٧ س ١١ قال : والرجل إذا جامع الصبية ولها دون تسع سنين فأفضاها كان عليه دية نفسها والقيام بها حتى يفرّق الموت بينهما.
(٧) الكافي : ج ٧ باب ما يجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفس ص ٣١٤ الحديث ١٨.