.................................................................................................
______________________________________________________
وفي رواية محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام يستأمرها كلّ أحد ما عدا الأب (١).
احتج الشيخ بما رواه الفضل بن عبد الملك عن الصادق عليه السّلام قال : إنّ الجدّ إذا زوّج ابنة ابنه وكان أبوها حيّا ، وكان الجدّ مرضيّا جاز ، قلنا : فإن هوي أبو الجارية هوى ، وهوى الجدّ هوى ، وهما سواء في العدل والرضا؟ قال : أحب إليّ أن ترضى بقول الجد (٢) (٣) (٤).
__________________
(١) الكافي : ج ٥ ، باب استمار البكر ومن يجب عليه استيمارها ومن لا يجب عليه ص ٣٩٣ قطعة من حديث ٢.
(٢) الكافي : ج ٥ باب الرجل يريد أن يزوّج ابنته ويريد أبوه أن يزوجها رجلا آخر ص ٣٩٦ الحديث ٥.
(٣) قوله (وكان أبوها حيا) استدلّ به على اشتراط وجود الأب في ولاية الجد ، وقال بعض أفاضل المتأخرين ؛ يمكن أن يقال : ان حجية المفهوم انما يثبت إذا لم يظهر للتقييد وجه سوى نفي الحكم عن المسكوت عنه ، وربما كان الوجه في هذا التقييد على الفرد الأخفى ، وهو جواز عقد الجدّ مع وجود الأب ، مع ان الرواية ضعيفة ، لاشتمالها على جماعة من الواقفية انتهى.
قوله عليه السّلام (وكان الجدّ مرضيّا) قال الوالد العلامة رحمه الله : المراد بكون الجدّ مرضيّا ، إما كونه مرضيّا من حيث المذهب ، إذ (لَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) أو لا يكون فاسقا ، سيّما شارب الخمر ، ولا يكون سفيها ، ولا يكون مخبطا كما هو الشائع في المشايخ ، وكان بحيث يعرف الكفو (مرآة العقول : ج ٢٠ ص ١٣٣).
(٤) هذه الرواية دلّت على أمور ثلاثة ١ ـ ان ولاية الجد مشروط ببقاء الأب.
٢ ـ اشتراط العدالة في ولاية الأب والجدّ.
٣ ـ عدم انفرادهما بالولاية من دون اذن من عليها الولاية.
والى الشرط الأوّل ذهب الشيخ ، واما الشرط الثاني فالظاهر أنّ اشتراط العدالة هنا ليس في محلّ الضرورة حتى يكون من الشرائط اللازمة ، كالعدالة في ولاية اليتيم ، بل هي في محل الكمال ، فتحمل على