.................................................................................................
______________________________________________________
دونها ، فإنه أثبت في ذمته مهرا ونفقة ولا ضرورة له الى ذلك حالة الصبيّ ، بخلاف الصبيّة فلا يثبت لها ذلك ، وتبعه القاضي (١) وابن حمزة (٢) وابن إدريس (٣) ، فالمصنف هنا أورد المسألة على هذا التقدير ، وجزم بلزوم النكاح في الصبية (٤) ، وقال في الشرائع : ولا خيار لها بعد بلوغها على أشهر الروايتين وكذا لو زوج الأب أو الجد للولد الصغير لزمه العقد ، ولا خيار له مع بلوغه ورشده على الأشهر (٥).
أما فتوى النهاية فالتعويل فيها على رواية الكناسي عن الباقر عليه السّلام : إن الغلام إذا زوّجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا أدرك أو بلغ خمسة عشرة سنة (٦).
واما ما أشار إليه في الشرائع فصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال : سألته عن الصبيّ يتزوج الصبية قال : إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما ، فنعم جائر ، لكن لهما الخيار إذا أدركا ، فإن رضيا بعد ذلك فان المهر على الأب (٧) (٨).
__________________
جارية وهو غير بالغ كان له الخيار إذا بلغ.
(١) المهذب : ج ٢ باب في ذكر من يجوز له العقد في النكاح ، ص ١٩٧ س ١٧ قال : كان الخيار للابن إذا بلغ.
(٢) تقدّم آنفا.
(٣) السرائر : باب من يتولّى العقد على النساء ص ٢٩٧ س ٢٨ ومتى عقد الرجل لابنه على جارية وهو غير بالغ كان له الخيار إذا بلغ.
(٤) لاحظ عبارة النافع.
(٥) الشرائع : ج ٢ الفصل الثالث في أولياء العقد قال : ولا خيار لها بعد بلوغها إلخ.
(٦) التهذيب : ج ٧ (٣٢) باب عقد المرأة على نفسها النكاح. ص ٣٨٣ س ٨ قطعة من حديث ٢٠.
(٧) التهذيب : ج ٧ (٣٢) باب عقد المرأة على نفسها النكاح. ص ٣٨٢ قطعة من حديث ١٩.
(٨) أما رواية الكناسي فغير معلومة السند ، واما رواية محمّد بن مسلم فهي وان كانت صحيحة الطريق ، لكن ظاهرها مخالف للأصل ، من حيث ان العقد الصادر عن الوليّ الإجباري مقتضاه استقرار حكمه ، فلا يكون متزلزلا قابلا للفسخ ، لأنه صدر بولاية شرعية ، فيقع صحيح (صححاظ) في أصله ، فلا يقبل الزوال ، فيحمل الرواية على حمل الخيار في المهر ، فإنه إذا زوّج الصبية بدون مهر المثل ، أو زوّج الصبي بأزيد من مهر المثل كان الاعتراض في المهر دون أصل العقد ، لأنّ ذلك من الحقوق المالية يجب أن تصادف المصلحة ، فمع فقدها لا ينعقد فكان لهما الخيار فيه (من هامش عوالي اللئالى : ج ٣ ص ٣١٨).