.................................................................................................
______________________________________________________
الخلاف ، قال صاحب كشف الرموز : واستعلمنا المصنف فيه فما كان ذاكرا (١) (٢).
احتج الأولون بعموم قوله تعالى «فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا» (٣) وبقوله تعالى «فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا» (٤) نسب الرجوع إلى رضاهما ، ومن الجائز طلاق البكر المرة والمرتين قبل الدخول بها ، وقوله تعالى «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» (٥) وهو عام في المدخول بها وغيرها.
وصحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليه السّلام قال : تستأمر البكر وغيرها ، ولا تنكح إلّا بأمرها (٦).
ورواية زرارة عن الباقر عليه السّلام : إنّ المرأة إذا كانت مالكة أمرها ، تبيع وتشتري ، وتعتق ، وتشهد ، وتعطي من مالها ما شاءت ، فإنّ أمرها بيدها جائز ، تتزوّج إن شاءت بغير إذن وليّها ، فإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلّا بأمر وليّها (٧).
جعل ولاية المال مدار الولاية النكاح وجودا وعدما.
احتج المانعون بصحيحة ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السّلام قال : لا تزوج ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن أبيها (٨).
__________________
(١) لم أظفر على كتابه.
(٢) قال المتتبع الخبير صاحب الجواهر : ج ٢٩ ص ١٨٠ : لم نعرف قائله ولا وجهه إلخ.
(٣) البقرة : ٢٣٢.
(٤) البقرة : ٢٣٠.
(٥) البقرة : ٢٣٠.
(٦) التهذيب : ج ٧ (٣٢) باب عقد المرأة على نفسها النكاح وأولياء الصبية ص ٣٨٠ الحديث ١١.
(٧) التهذيب : ج ٧ (٣٢) باب عقد المرأة على نفسها النكاح وأولياء الصبية ص ٣٧٨ الحديث ٦.
(٨) الكافي : ج ٥ باب استثمار البكر ومن يجب عليه استثمارها ومن لا يجب عليه ص ٣٩٣ الحديث ١.