.................................................................................................
______________________________________________________
(ب) ثبوت الولاية عليها للأب ، اختاره الشيخ في كتابه (١) وبه قال الصدوق (٢) والحسن (٣) والقاضي (٤).
(ج) الولاية مشتركة بينها وبين الأب والجد ، فليس لأحدهم الانفراد به ، وهو قول التقي (٥).
(د) الولاية مشتركة بينها وبين الأب والجدّ ، ولأحدهما الانفراد ، وهو أحد قولي المفيد.
(ه) أنّ لها أن ينكح متعة بدون إذن الأب ، لكن لا يطأها في الفرج اختاره ابن حمزة (٦) وذكره الشيخ في النهاية رواية (٧) وأشار المصنف في كتابه إلى قول آخر ، وهو الاذن في الدائم دون المنقطع (٨) ولم نظفر به ، ولم يذكره العلامة في مسائل
__________________
(١) النهاية : باب من يتولى العقد على النساء ص ٤٦٥ س ٣ قال : ولا يجوز للبكر أن تعقد على نفسها الدوام إلّا بإذن أبيها ، إلخ.
(٢) الهداية : ١١٨ باب النكاح ص ٦٨ س ٩ قال : ولا ولاية لأحد على البنت إلّا لأبيها ما دامت بكرا إلخ.
(٣) المختلف : كتاب النكاح ص ٨٦ س ٣٩ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية : وبه قال ابن عقيل.
(٤) المهذب : ج ٢ (في نكاح الباكرة) ص ١٩٦ س ١ قال : فان كان أبوها حيا ، كان الأفضل لها أن لا تعدل عن رأيه ولا تعقد على نفسها إلّا بإذنه.
(٥) الكافي : النكاح ، المضرب الأوّل من الاحكام ص ٢٩٢ س ٩ قال : وان كانت بالغا. لم يجز لهما العقد عليها إلّا بإذنها إلخ.
(٦) الوسيلة : فصل في بيان من اليه العقد ص ٣٠٠ س ٧ قال : ويجوز للبكر عقد نكاح المتعة بغير اذن الولي إلخ.
(٧) النهاية : باب من يتولّى العقد ص ٤٦٥ س ٨ قال : وقد روي أنه يجوز للبكر أن تعقد على نفسها نكاح المتعة من غير إذن أبيها غير أن الذي يعقد عليها لا يطأها في الفرج.
(٨) الشرائع : (في أولياء العقد) قال : ومن الأصحاب من اذن لها في الدائم دون المنقطع ومنهم من عكس إلخ.