.................................................................................................
______________________________________________________
لعموم الخبر ، وهو قويّ (١) هذا آخر كلامه.
وقول ابن إدريس : لا بد من النطق ، ولا يكفي السكوت ، لكونه أعم من الرضا ، وحمل ما ورد من الروايات وأقوال الأصحاب باستئذانها والاكتفاء بسكوتها على تقدير تقدم توكيلها ، فلا يوقع العقد عليها إلا عند استئمارها ثانيا ، قال : فان قيل : إذا وكّلته في العقد فلا حاجة إلى استثمارها؟
قلنا : بل يستحب أن يستأمرها عند العقد بعد ذلك (٢).
وليس بشيء ، أمّا أوّلا فلأنّه عدول عن الظاهر ، وخلاف لما اشتهر بين الأصحاب ، واجتهاد في مقابله النّص.
روى داود بن سرحان عن الصادق عليه السّلام في رجل يريد أن يزوّج أخته قال : يؤامرها ، فإن سكتت فهو إقرارها (٣).
وأمّا ثانيا : فلأنّ الاستجابة بعد تقديم التوكيل ، حكم شرعي يفتقر في إثباته إلى دلالة شرعية.
قال ابن عقيل قدّس الله روحه : ولو أنّ رجلا أمر أختا له بكرا في تزويجها برجل سماه لها ، فسكتت كان ذلك إذنا له في التزويج وإقرارا منها ، فإن زوّجها الأخ ثمَّ أنكرت لم يكن لها ذلك ولزمها النكاح بالسكوت (٤).
وبمثله قال ابن حمزة : (٥).
__________________
(١) المبسوط : ج ٤ ، كتاب النكاح ، ص ١٨٣ س ٢١ قال : وأمّا البكر فإن كان إلخ.
(٢) السرائر : باب من يتولّى العقد على النساء ص ٢٩٧ س ٢٩ قال : وإذا أراد الأخ الى أن قال : فان قيل إلخ.
(٣) الكافي : ج ٥ باب استثمار البكر ومن يجب عليه استثمارها ومن لا يجب عليه ص ٣٩٣ الحديث ٣.
(٤) المختلف : كتاب النكاح ص ٨٩ س ٣٦ قال : وقال ابن عقيل : ولو انّ رجلا إلخ.
(٥) الوسيلة : فصل في بيان من اليه العقد على النساء ، ص ٣٠٠ س ١٤ قال : وإذا استأمر الأخ أخته