.................................................................................................
______________________________________________________
أقول : روى بهذه سيف بن عميرة ، عن علي بن المغيرة في الصحيح ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يتمتع بأمة المرأة من غير اذنها ، فقال : لا بأس (١) (٢) (٣).
و (سيف) مضطرب في الواسطة وعدمها ، وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية (٤) ومنع في المسائل الحائرية (٥) وبه قال المفيد (٦) وابن إدريس (٧) والمصنف (٨) والعلامة (٩) لقوله تعالى «فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ» (١٠) ولأنه تصرّف في مال الغير
__________________
(١) يدل على جواز التمتع بأمة المرأة من غير اذنها ، والمشهور عدم الجواز ، لمخالفته لظاهر الآية حيث قال تعالى (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ) والأخبار الكثيرة ، مع أن الأصل في الاخبار الواردة بذلك واحد ، وهو سيف بن عميرة ، ويمكن حمله على التمتع اللغوي ، ويكون المراد عدم الاستبراء (مرآة العقول : ج ٢٠ ص ٢٥٢).
(٢) قال في الوافي : (كتاب النكاح ص ٥٨) بعد نقل الأخبار الواردة في ذلك ما لفظه (هذه الاخبار الثلاثة مخالفة للقرآن فيشكل العمل بها).
(٣) الكافي : ج ٥ ، باب تزويج الإماء ص ٤٦٤ الحديث ٤.
(٤) النهاية : باب المتعة وأحكامها ص ٤٩٠ س ١٧ قال : فإن كانت الأمة لامرأة جاز له التمتع بها من غير إذنها.
(٥) و (٦) و (٧) السرائر : باب النكاح المؤجل ص ٣١١ س ٢٣ قال : ولا يجوز نكاحها ولا العقد عليها إلا بإذن مولاتها بغير خلاف إلّا رواية شاذة رواها سيف بن عميرة أوردها شيخنا في نهايته ورجع عنها في جواب المسائل الحائريات على ما قدمناه (أي في باب العقد على الإماء والعبيد ص ٣٠٤ س ٣٥ وقد سئل الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان رحمه الله في جملة المسائل التي سأله عنها محمّد بن محمّد الرملي الحائري ، وهي معروفة مشهورة عند الأصحاب ، سؤال : وعن الرجل يتمتع بجارية غيره بغير علم منه ، هل يجوز له ذلك أم لا؟ فأجاب : لا يجوز له ذلك ، وان فعله كان آثما عاصيا ووجب عليه بذلك الحدّ ، الى أن قال : قال محمّد بن إدريس : فانظر أرشدك الله الى فتوى هذا الشيخ المجمع على فضله ورئاسته ومعرفته إلخ.
(٨) لا حظ ما أورده في النافع.
(٩) المختلف : في نكاح المتعة ص ٩ س ٣٧ قال : والوجه ما قاله المفيد رحمه الله.
(١٠) النسأ : ٢٥.