.................................................................................................
______________________________________________________
حبسني عن ذلك الوقت كذا وكذا يوما ، فقال القاضي : هذا شرط فاسد وفه كراه ، فلمّا قام الرجل أقبل اليّ أبو جعفر عليه السّلام فقال : شرطه هذا جائز ما لم يحطّ بجميع كراه (١) وفي صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام ، قال : سمعته يقول : كنت جالسا عند قاض من قضاة المدينة فأتاه رجلان فقال أحدهما : إنّي تكاريت هذا يوافي بي السوق يوم كذا وكذا ، وانّه لم يفعل ، قال : ليس له كراء ، قال : فدعوته فقلت له : يا عبد الله ليس لك أن تأهب بحقّه وقلت للأجير : ليس لك أن تأخذ كلّ الذي عليه اصطلحا ، فترادّا بينكما (٢) وقال ابن إدريس : الأولى عندي أن العقد صحيح والشرط فاسد ، لأنّ الله تعالى قال «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (٣) وهذا عقد فيحتاج في فسخه إلى دليل ، وإلّا فالشرط إذا انضم الى عقد شرعي صحّ العقد وبطل الشرط إذا كان غير شرعي (٤) وقال أبو علي : إذا استأجره على أن يبلغ به خمسة أيام بخمسين درهما ، فان لم يبلغها كان موضوعا من الأجرة لكل يوم خمسة عشر درهما ، فبلغه إلى المكان في مدة لا يستغرق الحطيطة الأجرة ، جاز ، وان استغرقت ، أو كان الشرط عليه إن تأخّر عن شرطه لم يكن له اجرة ، لكان الحكم في ذلك الصلح ، لا يسقط الأجرة كلّها ولا يأخذها جميعا (٥) وظاهر العلامة بطلان العقد ببطلان الشرط ووجوب اجرة المثل (٦).
__________________
(١) الفروع : ج ٥ كتاب المعيشة ، باب الرجل يكتري الدابة فيجاوز بها الحدّ ، ص ٢٩٠ الحديث ٥.
(٢) الفروع : ج ٥ كتاب المعيشة ، باب الرجل يكتري الدابة فيجاوز بها الحدّ ، ص ٢٩٠ الحديث ٤.
(٣) المائدة : ١.
(٤) السرائر : كتاب الإجارات ص ٢٧٢ س ٣٠ قال : والأولى عندي أنّ العقد صحيح والشرط باطل إلخ.
(٥) المختلف : في الإجارة ، ص ٥ س ١٠ قال : وقال ابن الجنيد : ولو استاجر على أن يبلغ به إلخ ثمَّ قال بعد تزييف قول ابن إدريس : وحينئذ يجب أجرة المثل.
(٦) المختلف : في الإجارة ، ص ٥ س ١٠ قال : وقال ابن الجنيد : ولو استاجر على أن يبلغ به إلخ ثمَّ قال بعد تزييف قول ابن إدريس : وحينئذ يجب أجرة المثل.