.................................................................................................
______________________________________________________
أقول : البحث هنا يقع في مقامين :
(الأوّل) لا ولاية للأمّ على الطفل في التصرّفات المالية إجماعا كالبيع ، ولا السلطانية كالإيصاء بالنظر في ماله ، والحجر على حقوقه ، والمطالبة بها إجماعا.
وما عدا ذلك قسمان :
(أ) ولاية الإحرام بالطفل ، هل لها ذلك؟ قال المصنف : لا ، لعموم رفع ولاية الأمّ (١) وقال الشيخ : نعم لأن امرأة جاءت إلى النبي صلّى الله عليه وآله ومعها طفل ، فقالت : أيحج بهذا يا رسول الله؟ صلّى الله عليه وآله ، قال : نعم ، ولمن يحج به أجره (٢) (٣) وهو حسن.
(ب) ولاية النكاح ، ولا شك في عدمها مع وجود الأب والجدّ له ، وأمّا مع عدمهما فأثبتها أبو علي للامّ وأبيها (٤) ونفاها الباقون.
(الثاني) لو زوّجت الامّ الولد فهو كعقد الفضولي على المشهور ، فإن أجاز في الحال إن كان بالغا ، أو بعد بلوغه إن كان طفلا ، صحّ العقد ، وإن ردّ بطل ولا شيء وهو مذهب ابن إدريس (٥) واختاره المصنف (٦) والعلامة (٧) ، ولأصالة براءة
__________________
(١) لا حظ عبارة النافع ، وفي الشرائع في شرائط وجوب الحج قال : وقيل : للأم ولاية الإحرام بالطفل.
(٢) المبسوط : ج ١ كتاب الحج ، في ذكر حكم الصبيان في الحج ص ٣٢٩ س ٢ قال : والام لها ولاية عليه بغير تولية ويصح إحرامها عنه لحديث المرأة التي سألت النبي صلّى الله عليه وآله عن ذلك.
(٣) التهذيب : ج ٥ (١) باب وجوب الحج ص ٦ الحديث ١٦ وفيه (قال : نعم ولك اجره).
(٤) المختلف : كتاب النكاح ص ٨٨ س ٣٦ قال : وقال ابن الجنيد : الى أن قال : والامّ وأبوها يقومون مقام الأب وآبائه إلخ.
(٥) السرائر : باب من يتولى العقد على النساء ص ٢٩٨ س ٦ قال ومتى عقدت الأمّ الابن لها الى قوله هذا النكاح موقوف على الإجازة والفسخ إلخ.
(٦) لا حظ عبارة النافع.
(٧) المختلف : كتاب النكاح ص ٩٠ قال : مسألة قال الشيخ إذا عقدت الامّ لابن ثمَّ نقل ما ذكره ابن إدريس وارتضاه.