.................................................................................................
______________________________________________________
بالحجور من كانت في حجره ، أي ولدتها بعد تزويج الأب بها ، ولا يشترط كون الربيبة في الحجر في نشر الحرمة إليها ، وخرج التقييد بها مخرج الأغلبية ، كتقييد التيمم ، والرهن ، وشهادة الذمي ، في الوصية ، بالسفر ، لأغلبية الضرورة فيه.
(ج) حلائل الأبناء ، فتحرم زوجة الابن دخل بها أو لم يدخل ، على الأب وإن علا ، ولا تحرم أمّهاتها وإن علون ولا بناتها وإن نزلن ، لأنهنّ ليسوا من حلائل الابن.
(د) زوجة الأب وإن ارتفع دون أمّهاتها وبناتها ، فله أن ينكح حماة أبيه وربيبته ، لقوله تعالى «وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ» (١) ولسن من منكوحاته وقوله تعالى «حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ» (٢) ليخرج زوجة الابن الربيب فإنّها لا تحرم ، لأن النبيّ صلّى الله عليه وآله تزوج امرأة قال تعالى في حقه «لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ» (٣).
يفتقر التحريم بالرضاع إلى شروط ، ومن جملته أنه عبارة عن اغتذاء من له دون الحولين بلبن آدمية حيّة درّ لبنها عن نكاح صحيح ، أو شبهة ، حاملا أو مرضعا ، المقدّر الشرعي ، بإصابة من ثدييها ، باقيا على خلوصه.
فهاهنا قيود :
(أ) من له دون الحولين ، فمن كملها وارتضع بعدها لم تنشر الحرمة ، وينشر لو تمَّ النصاب مع تمام الحولين.
(ب) يخرج بلبن الآدمية لبن البهيمة ، فلو تربّى طفلان على لبن شاة لم يحرم أحدهما على الآخر.
(ج) أن تكون حيّة ، فتخرج الآدمية بالموت عن التحاق الأحكام ، فيكون في معنى البهيمة.
__________________
(١) النساء : ٢٢.
(٢) النساء : ٢٣.
(٣) الأحزاب : ٣٧.