.................................................................................................
______________________________________________________
(د) درور اللبن عن نكاح ، فلو كانت خالية عن بعل ودرّ لبنها حتى نشأ عليه ، حلّ له العقد عليها.
(ه) أن يكون النكاح صحيحا ، فلو كان عن زنا لم ينشر.
(و) أن يكون ذات البعل حاملا ، أو مرضعا ، فلو خلت عنهما لم ينشر على ما قاله العلّامة في القواعد (١).
(ز) ارتضاع المقدّر الشرعي ، وهو ثلاثة :
إمّا ما أنبت اللّحم وشدّ العظم ، أو إرضاع يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة.
أمّا الأوّل فالمرجع فيه إلى أهل الخبرة.
وأمّا الثاني فيشترط فيه شرطان :
(أ) حصول مسمّى الارتضاع ، فلو حضنته اليوم أو الليلة من غير رضاع لم يتعلق به حكمه.
(ب) أن لا يمنعه عن الرضاع مانع ، كما لو حيل بينه وبين الثدي في أوقات إرادته ، أو كان المانع له مرضا يمنعه عن الاغتذاء.
ومع حصول الشرطين لا يعتبر العدد ، ولا اشتداد اللّحم ، لأنه مقدّر برأسه ، أمّا لو اختل أحد الشرطين ، فإن حصل منه أحد المقدّرين أعني الاشتداد ، أو العدد المعتبر نشر ، وإلّا فلا.
وأمّا الثالث فيذكر شرائطه في المتن.
(ج) الامتصاص من الثدي ، فلو حلب من الثدي ووجر في حلقه ، أو سعط به لم ينشر.
__________________
(١) القواعد : كتاب النكاح الأول من أركان الرضاع ، المرضعة ، ص ٩ س ٢٤ قال : ولو درّ لبن امرأة عن غير نكاح لم ينشر حرمة ، سواء كانت بكرا أو ذات بعل صغيرة كانت أو كبيرة إلخ.