.................................................................................................
______________________________________________________
ذلك من لغة العرب واستعمالها.
والتحقيق أن نقول :
ينقسم أحكام الرضاع بالنسبة الى ما يشارك النسب ويباينه إلى ثلاثة أقسام :
(الأوّل) ما تساوي النسب فيه بالإجماع ، وهو ثلاثة :
(أ) التحريم وهو صريح في الآية والخبر ، فكان إجماعا.
(ب) المحرمية ، فله أن يخلو بامّه وأخته وبنته من الرضاع ، وأن ينظر منهنّ الى ما ينظر منه من محارمه من النسب.
(ج) المصاهرة ، فيحرم منكوحة الأب على الابن من النسب ومن الرضاع كذلك ، ويحرم أمّ الزوجة نسبا وكذا رضاعا.
(الثاني) ما يباين فيه النسب بالإجماع ، وهو عشرة :
(أ) لا يثبت فيه التوارث.
(ب) لا يثبت به وجوب الإنفاق.
(ج) يقبل شهادة الابن على الأب منه.
(د) يقتل الأب بالابن لو قتله.
(ه) يستوفي الابن منه حدّ القذف لو قذفه ، وكذا يقطع بسرقة ماله.
(و) لا يثبت به الولاية.
(ز) لا يدخل في إطلاق لفظ الولد والوالد لو حلف ليعطين بابنه شيئا ، أو حلف غيره ليتصدقن على رجل وابنه.
(ح) لا يثبت به الحضانة.
(ط) لا يعقل عنه في جناية الخطإ.
(ى) ينفذ قضاء الابن على أبيه منه.
(الثالث) ما وقع فيه الخلاف هل يساوي النسب أو يخالفه؟ وهو ثلاثة :