.................................................................................................
______________________________________________________
(أ) العتق بالملك.
(ب) وقوع الظهار ، لو شبّه زوجته بمن يقع الظهار به من النسب ، هل يقع من الرضاع ، خلاف.
(ج) قال في القواعد : ويحتمل قويا عدم التحريم بالمصاهرة ، فيجوز أن يتزوج بأخت زوجته (١) والمشهور خلافه.
والتحقيق : أنّ الذي يدور عليه عقد النكاح أن امرأة الرجل إذا كان لها منه لبن وأرضعت مولودا القدر المحرم ، يصير هذا المولود كابنها من النسب ، فكلّما يحرم من النسب على ابنها ، حرم على هذا ، لأنّ الحرمة انتشرت منه إليهما ومنهما إليه ، فالتي انتشرت منه إليهما أنّه صار كابنهما من النسب ، والحرمة التي انتشرت منهما اليه وقفت عليه وعلى نسله دون من هو في طبقته كإخوته وأخواته ، أو أعلى منه كآبآئه وأمّهاته ، فللفحل أن يتزوّج بأمّ هذا المرتضع وبأخته وجدّته ، ويجوز لوالد هذا المرتضع أن يتزوّج المرضعة ، لأنه لا نسب بينهما ولإرضاع ولأنه لما جاز له أن يتزوّج بأمّ ولده من النسب ، فبأن يتزوّج بأم ولده من الرضاع ، أولى.
فإن قلت : في النسب لا يجوز لوالد هذا المرتضع أن يتزوّج بأمّ أمّ ولده ، ويجوز أن يتزوّج بأم أمّ ولده من الرضاع ، وقد قلتم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟
قلنا : إنما حرمت أمّ أمّ الولد من النسب بسبب المصاهرة قبل وجود النسب ، والرسول صلّى الله عليه وآله انما قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، ولم يقل يحرم من الرضاع ما يحرم بالمصاهرة.
__________________
(١) القواعد : كتاب النكاح ، المطلب الثالث في الأحكام ص ١٢ س ٢ قال : ويحتمل قويا عدم التحريم بالمصاهرة ، فلأب المرتضع النكاح في أولاد صاحب اللبن ، وان يتزوج بأم المرضعة وبأخت زوجته من الرضاع إلخ.