.................................................................................................
______________________________________________________
(ب) أنه عشر رضعات ذهب اليه المفيد (١) وتلميذه (٢) والتقي (٣) والقاضي (٤) والحسن (٥) وابن إدريس في القول الآخر (٦) ونقله عن السيد (٧) وهو مذهب ابن حمزة (٨) والعلامة في المختلف (٩) وهو المعتمد.
(ج) أنه ما وقع عليه اسم رضعة واحدة ، وهو ما ملأ بطن الصبيّ ، أو بالوجور وهو قول أبي علي (١٠).
(د) قال الصدوق في المقنع : أنه لا يحرم من الرضاع إلّا خمسة عشر يوما ولياليهنّ ، قال : وبه كان يفتي شيخنا محمّد بن الحسن رضى الله عنه ، قال : روي
__________________
(١) المقنعة : باب ما يحرم النكاح من الرضاع ص ٧٧ قال : والذي يحرم النكاح من الرضاع عشر رضعات متواليات آه.
(٢) المراسم : ذكر شرائط الأنكحة ص ١٤٩ س ١٥ قال : والمحرم من الرضاع عشر رضعات متواليات إلخ.
(٣) الكافي : فصل فيما يحرم من النكاح ص ٢٨٥ س ١٦ قال : ومنها إلى أن قال : أو عشر رضعات متواليات إلخ.
(٤) المهذب : ج ٢ باب ما يحرم من النكاح بالرضاع ص ١٩٠ س ٤ قال : فإن لم يعلم ذلك اعتبر بعشر رضعات متواليات آه.
(٥) المختلف : في الرضاع ص ٧٠ س ٢ قال بعد نقل قول المفيد : وهو قول ابن أبي عقيل من قدمائنا.
(٦) و (٧) السرائر : كتاب النكاح ص ٢٨٥ س ٣٦ قال : أو عشر رضعات متواليات على الصحيح من المذهب ، الى أن قال بعد نقل قول من قال بخمس عشرة رضعات : فالأول مذهب السيد المرتضى وخيرته إلخ.
(٨) الوسيلة : في بيان أحكام الرضاع ص ٣٠١ س ١٢ قال : أو بارتضاع عشر رضعات متواليات ريّا.
(٩) المختلف : في الرضاع ص ٧٠ س ١٥ قال : والوجه التحريم بالعشر لوجوه إلخ.
(١٠) المختلف : في الرضاع ص ٧٠ س ١١ قال : وقال ابن الجنيد الى أن قال : الّا ان الذي أوجبه الفقه عندي واحتياط الأمر لنفسه أن كل ما وقع عليه اسم رضعة وهو ما ملأت بطن الصبي إما بالمص أو بالوجور يحرم النكاح إلخ.