ولو رضع خمس عشرة رضعة تنشر ، ويعتبر في الرضعات قيود ثلاثة ، كمال الرضعة ، وامتصاصها من الثدي ، وأن لا يفصل بين الرضعات برضاع غير المرضعة.
______________________________________________________
أقول : اختلف الأصحاب في العدد الذي ينشر حرمة الرضاع على أقوال أربعة :
(أ) أنه خمسة عشر رضعة ، وهو اختيار الشيخ في النهاية (١) والمبسوط (٢) وكتابي الأخبار (٣) (٤) واختاره ابن إدريس في أحد قوليه (٥) وبه قال المصنف (٦) والعلامة في أكثر كتبه (٧).
__________________
(١) النهاية : باب مقدار ما يحرم من الرضاع ص ٤٦١ س ٤ قال : والّا كان الاعتبار بخمس عشرة رضعة متواليات إلى أن قال : أو كان أقل من خمس عشرة رضعة. فإنّ ذلك لا يحرّم ولا تأثير له.
(٢) المبسوط : ج ٥ كتاب الرضاع ص ٢٩٢ س ٤ قال : فإذا أرضعت بهذا اللبن خمس عشرة رضعة متوالية ، إلى قوله : انتشرت الحرمة إلخ.
(٣) التهذيب : ج ٧ (٢٧) باب ما يحرم من النكاح من الرضاع ص ٣١٤ قال بعد نقل حديث ١١ والذي أعتمده إلخ.
(٤) الاستبصار : ج ٣ (١٢٥) باب مقدار ما يحرم من الرضاع ص ١٩٢ الحديث ١.
(٥) فإنه قدّس سرّه بعد ما أفتى في أوّل كتاب النكاح ص ٢٨٥ س ٣٦ وقال : أو عشر رضعات متواليات على الصحيح من المذهب : ـ قال في باب الرضاع ص ٢٩٣ س ٢١ ما لفظه : والذي أفتى به وأعمل عليه الخمس عشر رضعة إلخ.
(٦) لا حظ عبارة النافع.
(٧) القواعد : كتاب النكاح ص ١٠ قال : الأوّل الكمية الى أن قال : أو خمس عشرة رضعة ، وفي التحرير : كتاب النكاح ص ٥ قال : الثاني العدد الى أن قال : أو خمس عشرة رضعة ، وفي التذكرة : كتاب النكاح ص ٦٢٠ قال : مسألة اختلف علماؤنا في العدد المقتضي للتحريم ، فالمشهور ان المقتضي للتحريم خمس عشرة رضعة تامّة إلخ.