.................................................................................................
______________________________________________________
الزوجة ، فأجرى الأول على عمومه ، وقيد الثاني بالدخول ، لأنّ الوصف ، أو الشرط ، أو الاستثناء إذا تعقّب الجمل ترجع إلى الأخيرة على ما تقرّر في موضعه.
ولما رواه إسحاق بن عمار عن الباقر عليه السّلام : إنّ عليا عليه السّلام كان يقول : الربائب عليكم حرام مع الأمّهات اللاتي قد دخلتم بهنّ ، هنّ في حجور وغير الحجور سواء والأمّهات مبهمات ، دخل بالبنات أو لم يدخل بهنّ ، فحرموا وأبهموا ما أبهم الله (١).
وهو اختيار الأكثر ، وذهب اليه الشيخان (٢) (٣) وسلار (٤) والتقى (٥) وقال الحسن والصدوق في كتابه : لا يحرم بل له العقد عليها أيضا إذا فارق بنتها كالعكس (٦) (٧) لأصالة الحلّ ، ولقوله تعالى «وَرَبائِبُكُمُ اللّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ
__________________
(١) التهذيب : ج ٧ (٢٥) باب من أحل الله نكاحه من النساء ص ٢٧٣ الحديث ١.
(٢) المقنعة : باب من يحرم نكاحهن ، ص ٧٧ س ٦ قال : ومن عقد على امرأة لها بنت فدخل بالمرأة لم تحل له بنتها ، ومن عقد على امرأة لها أمّ حرم عليه العقد على أمّها أبدا سواء دخل بالبنت أو طلقها قبل الدخول.
(٣) النهاية : باب ما أحلّ الله تعالى من النكاح ص ٤٥١ س ١٦ قال : ويحرم العقد على أمّ الزوجة سواء دخل بالبنت أو لم يدخل بها ، وإذا عقد على الامّ ودخل بها حرم عليه العقد على جميع بناتها إلخ.
(٤) المراسم : ذكر شرائط الأنكحة ص ١٤٧ س ١١ قال : والربيبة في المرأة المدخول بها إلخ.
(٥) الكافي : فصل فيما يحرم من النكاح ص ٢٨٦ س ٢ قال : أمّا المحرمات بالأسباب أمّ المرأة المعقود عليها وابنة المدخول بها.
(٦) المختلف : في تحريم المصاهرة ص ٧٤ س ٦ قال : وقال ابن ابي عقيل : الى قوله : فالشرط عند آل الرسول في الأمهات والربائب جميعا الدخول إلخ.
(٧) المقنع : باب بد والنكاح ص ١٠٤ س ١ قال : وقد روي : ان الأمّ والبنت في هذه سواء إذا لم يدخل بإحداهما حلّت له الأخرى إلخ والرواية التي أشار إليها ما رواه في الفقيه ج ٣ (١٢٤) باب ما أحلّ الله عزّ وجلّ من إنكاح ، من ٢٦٢ الحديث ٣٢ ولفظ الحديث (عن جميل بن دراج انه سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن رجل تزوّج امرأة ثمَّ طلّقها قبل ان يدخل بها ، هل تحل له ابنتها؟ قال : الامّ والابنة في هذا