تلفت العين قبل القبض أو امتنع الموجر من التسليم مدة الإجارة بطلت الإجارة. ولو منعه الظالم بعد القبض لم تبطل وكان الدّرك على الظالم. ولو انهدم المسكن تخيّر المستأجر في الفسخ وله إلزام المالك بإصلاحه. ولا يسقط مال الإجارة لو كان الهدم بفعل المستأجر.
(٥) وان تكون المنفعة مباحة ، فلو آجره ليحمل الخمر ، وليعمله الغناء لم تنعقد. ولا تصح اجارة الآبق. ولا يضمن صاحب الحمام الثياب الّا أن يودع فيفرط. ولو تنازعا في الاستئجار فالقول قول المنكر مع يمينه. ولو اختلفا في ردّ العين فالقول قول المالك مع يمينه ، وكذا لو كان في قدر الشيء المستأجر ، ولو اختلفا في قدر الأجرة فالقول قول المستأجر مع يمينه ، وكذا لو ادعى عليه التفريط. وتثبت أجرة المثل في كلّ موضع تبطل فيه الإجارة. ولو تعدى بالدابة المسافة المشترطة ضمن ،
______________________________________________________
أقول : هذا الكلام مجمل ويفتقر الى تفصيل وأشار إليه المصنف في الشرائع ولم يبيّنه (١) وقد سمعنا فيه مذاكرة أقوالا غير محصّلة لا نطول بإيرادها الكتاب ، لخلوّها عن الفائدة ، وأجود ما قيل فيه ما حكاه شيخنا قدّس الله روحه ورضي عنه.
قال : أنسب ما سمعت في هذا المعنى ما رأيته مكتوبا على نسخة قرئت على المصنف ، وصورته : أي إن كانت المنفعة معينة بالزمان لزمته الأجرة المعيّنة ، وإن لم يكن معيّنة يلزم في المدة الماضية أجرة المثل ، ولا يسقط المنفعة المقدّرة وتلزم الأجرة.
__________________
(١) الشرائع : كتاب الإجارة ، في شرائط الإجارة الرابع ، قال : وإذا سلّم العين المستأجرة ومضت مدة الى أن قال : وفيه تفصيل.