.................................................................................................
______________________________________________________
قال العلّامة في المختلف : وكلام الأصحاب ليس فيه استبعاد ، لأنّ عقد الداخلة صحيح في نفسه ، لصدوره من أهله في محله ، جامعا لشرائطه ، ولا يؤثر تجدّد البطلان بفسخ العمة أو الخالة في صحته الأصلية كغيره من العقود الموقوفة على رضا الغير ، وإذا وقع صحيحا تساوت نسبته ونسبة عقد المدخول عليها ، فلما كان لها فسخ عقد الداخلة. كان لها فسخ عقدها (١).
(الرابع) هل للعمة والخالة فسخ نكاح الداخلة؟ نصّ عليه الشيخان (٢) (٣) وسلار (٤) وهو مذهب العلامة (٥) وقال القاضي : وإن لم ترض العمة أو الخالة بذلك ولم يفسخ الزوج العقد ، كان لهما اعتزاله (٦) وهذا يعطي أن العمة أو الخالة ليس لهما فسخ عقد الداخلة ، حيث علّق الفسخ على فعل الزوج.
(الخامس) قول القاضي يعطي جواز الفسخ للزوج من غير طلاق (٧) وهو مع
__________________
(١) المختلف : النكاح ص ٨٠ قال : المقام الأول ثمَّ قال : ويحتمل ان يقال : انه ليس لهما فسخ نكاحهما ، بل فسخ نكاح الداخلة وهو اختيار شيخنا أبي جعفر ، القاسم بن سعيد ، الى قوله : لكن كلام الأصحاب ليس فيه استبعاد إلخ.
(٢) المقنعة : باب نكاح المرأة وعمتها وخالتها ص ٧٧ س ٢٦ قال : كانتا بالخيار إن شاءتا أمضتا النكاح وإن شاءتا فسختاه.
(٣) النهاية : باب ما أحل الله تعالى من النكاح ص ٤٥٩ س ٣ قال : كانت العمة والخالة مخيّرة بين إمضاء العقد وبين الاعتزال فان امضت كان ماضيا ولم يكن لها بعد ذلك فسخ.
(٤) المراسم : شرائط الأنكحة ، ص ١٥٠ س ٤ قال : فنكاح المرأة على عمتها أو خالتها مراعى ، فان فسخته بطل إلخ.
(٥) المختلف : النكاح ص ٨٠ قال : المقام الثاني ، هل للعمة والخالة فسخ نكاح الداخلة نص الشيخان ، وهو المعتمد.
(٦) المهذب : ج ٢ ، باب في ذكر من يحرم نكاحه من النساء ص ١٨٨ س ١٥ قال : وإن لم ترضيا ولم يفسخ الزوج العقد إلخ.
(٧) تقدم آنفا تصريحه بذلك.