.................................................................................................
______________________________________________________
بها على أب الزاني وابنه كالنكاح الصحيح؟ اختلف فيه الأصحاب ، فأثبته الشيخ (١) والتقي (٢) والقاضي (٣) وابن حمزة (٤) وابن زهرة (٥) واختار العلامة في المختلف (٦) ومنعه المفيد (٧) وتلميذه (٨) والسيد (٩) وابن إدريس (١٠) والصدوق في المقنع (١١) واختاره المصنف (١٢).
__________________
(١) النهاية : باب ما أحل الله تعالى من النكاح ، ص ٤٥٢ س ١١ قال : وإذا زنى الرجل بامرأة حرم على أبيه وابنه العقد عليها إلخ.
(٢) الكافي : النكاح ص ٢٨٦ س ٢ قال : وأمّا المحرمات بالأسباب الى أن قال : وأمّ المزني بها قبل العقد.
(٣) المهذب : ج ٢ باب في ذكر من يحرم نكاحه من النساء ص ١٨٨ س ١١ قال : وإذا فجر رجل بامرأة حرم عليه العقد على أمّها.
(٤) الوسيلة : فصل في بيان من يجوز العقد عليه ص ٢٩٤ س ٩ قال : وكل وطء لشبهة أو حرام ينشر تحريم المصاهرة.
(٥) لم أظهر عليه في الغنية ، وفي المختلف : فيما يحرم بالمصاهرة ص ٥٧ س ١٧ قال في عداد من قال بالحرمة : وابن زهرة.
(٦) المختلف : كتاب النكاح ص ٧٥ س ١٨ قال بعد نقل قول الشيخ أوّلا ومنع المفيد ثانيا : والمعتمد الأول.
(٧) المقنعة : باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ص ٧٧ س ٢٠ قال : ولا بأس للرجل أن يتزوج بامرأة قد سافح أمّها أو ابنتها ولا يحرم ذلك عليه نكاح الام والبنت سواء كانت المسافحة قبل العقد أو بعده.
(٨) المراسم : ذكر شرائط الأنكحة ص ١٤٩ س ١١ قال : فان زنى بأجنبية لم تحرم عليه أمّها ولا بنتها.
(٩) الناصريات ، المسألة التاسعة والأربعون والمائة ، قال : الزنا لا يوجب تحريم المصاهرة ، الذي يذهب إليه أصحابنا انه من زنى بامرأة جاز له ان يتزوّج بأمّها وابنتها سواء كان الزنا قبل العقد أو بعده.
(١٠) السرائر : كتاب النكاح ص ٢٨٩ س قال : وأمّا الوطء الحرام فعلى الصحيح من المذهب لا ينشر تحريم المصاهرة إلخ.
(١١) المقنع : باب بدء النكاح ص ١٠٨ س ١٥ قال : فان زنى بأمّها فلا بأس أن يتزوّجها بعد أمّها وابنتها وأختها إلخ.
(١٢) لا حظ عبارة النافع.