.................................................................................................
______________________________________________________
الاولى : نظر الإنسان إلى المرأة أو لمسه إن كان لما يجوز لغير المالك كنظر الوجه ولمس الكف من غير شهوة لم يتعلّق به حكم بالإجماع.
الثانية : لو كان النظر أو القبلة بشهوة هل تحرم على أب الناظر وابنه؟ قال الشيخ : نعم (١) وبه قال القاضي (٢) وابن حمزة (٣) واختاره العلامة في المختلف (٤) والتذكرة (٥) وقال ابن إدريس : لا تحرم (٦) واختاره المصنف (٧) والعلامة في القواعد (٨) والإرشاد (٩) احتج الأوّلون بوجوه :
__________________
(١) النهاية : باب ما أحلّ الله تعالى من النكاح ص ٤٥١ س ١٤ قال : ويحرم وطء جارية الى ان قال : أو نظرا منها الى ما يحرم على غير مالكها النظر إليها ، أو قبّلاها بشهوة إلخ وقال في باب السراري وملك الايمان ص ٤٩٦ س ١٤ : ولا يجوز للرجل أن يطأ جارية قد وطأها أبوه أو قبلها بشهوة إلخ.
(٢) المهذب : ج ٢ باب السراري وملك الايمان ص ٢٤٦ س ١٢ قال : وإذا كان لرجل جارية فوطئها أو قبلها بشهوة إلخ.
(٣) الوسيلة : فصل في بيان أحكام السراري وملك الايمان ص ٣٠٧ س ١٠ قال : فالمانع من الوطي الى أن قال : ونظره منها الى ما لا يحل لغير المالك النظر اليه وتقبيله إياها بشهوة إلخ.
(٤) المختلف : كتاب النكاح ص ٧٦ قال : مسألة قال الشيخ في النهاية : لو نظر الأب أو الابن الى أن قال : والأقرب قول الشيخ.
(٥) التذكرة : كتاب النكاح ص ٦٣٣ قال : مسألة ، قال الشيخ يحرم ، وبعد نقل قول الشيخ نقل قول ابن إدريس ثمَّ ردّه.
(٦) السرائر : كتاب النكاح ص ٢٨٧ س ٣٤ قال : فامّا إذا قبّلاها أو نظر إليها فلا إجماع على حظر ذلك ، بل الأصل الإباحة الى أن قال : وبه أفتي.
(٧) لاحظ عبارة النافع.
(٨) القواعد : الفصل الثاني المصاهرة ص ١٤ س ١٩ قال : اما النظر واللمس بما يحرم على غير المالك والقبلة فلا.
(٩) الإرشاد : المطلب الثاني في أسباب التحريم الأوّل المصاهرة ، قال : والنظر الى ما يحرم على غير المالك النظر اليه لا ينشر الحرمة وان كان الناظر أبا أو ابنا على رأي (مخطوط).