.................................................................................................
______________________________________________________
من غير جماع داخل أو خارج ، أيحل لأبيه وابنه؟ قال : لا بأس (١).
وأجاب المانعون عن الأصل بأنه مخالف للدليل ، وعن الآية الأولى بأنّها مخصوصة ، وعن الثانية ، المراد بها ما حلّ ، فالاستدلال بها مصادرة ، وعن الثالثة بأنّها داخلة فيما تقدّم تحريمه ، وعن الحديث بحمله على عدم الشهوة ، لعدم منافاة المطلق إذا حمل على المقيّد ، وبأنّ الصحيح مقدّم على الموثّق مع التعارض.
الثالثة : على القول بنشر الحرمة بالنظر وأخويه ، هل التحريم مقصور على الابن ، أو يتعدّى الى الأب؟ الشيخ ومتابعوه على الثاني (٢) والمفيد على الأوّل (٣) وهو ظاهر التقي (٤).
الرابعة : على القول بتعدّي نشر الحرمة في جانب الناظر ، هل هو كذلك في جانب المنظورة؟ بمعنى أنّه يحرم أمّ المنظورة وبنتها على الناظر كما تحرم على الواطئ والعاقد ، قال ابن الجنيد : نعم (٥) وبه قال الشيخ في الخلاف (٦) فجزم بتحريم أمّ
__________________
(١) الاستبصار : ج ٣ (١٣٢) باب ما يحرم جارية الأب على الابن أو جارية الابن على الأب ص ٢١٢ الحديث ٤.
(٢) النهاية : باب ما أحلّ الله تعالى من النكاح وما حرّم منه ص ٤٥١ س ١٤ قال : ويحرم وطء جارية قد ملكها الأب أو الابن إذا جامعاها ، أو نظرا منها الى ما يحرم على غير مالكها إلخ وقال في باب السراري وملك الايمان ص ٤٩٦ س ١٦ قال : وحكم الابن حكم الأب سواء إلى أن قال : حرمت على الأب.
(٣) المقنعة : باب السراري وملك الايمان ص ٨٤ س ٣٢ قال : وإذا نظر الأب إلى جارية قد ملكها نظرا بشهوة حرمت على ابنه ، ولا تحرم على الأب بنظر الابن.
(٤) الكافي : النكاح ص ٢٨٦ س ٢ قال : وأمّا المحرمات ، بالأسباب الى أن قال : وزوجة الأب وأمته المنظور إليها بشهوة إلخ فجعل التحريم مقصورا على الابن فقط دون العكس.
(٥) المختلف : كتاب النكاح ص ٧٧ س ٢٩ قال : بقي هنا بحث آخر ، وهو أنّ النظر والتقبيل واللمس بشهوة هل لا ينشر الحرمة في غير الأب والابن أم لا؟ قال ابن الجنيد : وإذا اتى الرجل من زوجته أو أمته محرّما على غيره إلخ.
(٦) الخلاف : كتاب النكاح مسألة ٨١ قال : اللمس بشهوة لا ينشر التحريم وتحرم الام وان علت