.................................................................................................
______________________________________________________
المنظورة وان علت وبنتها وإن نزلت ، وذهب ابن إدريس إلى عدم التحريم (١) وكذا المصنف (٢) والعلامة (٣).
لوجوه :
(أ) أصالة الإباحة.
(ب) قوله تعالى «فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ» والنظر وأخواه لا يسمّى واحدا منهما دخولا.
(ج) إن أحدا لم يفرّق بين البنت وأمّ الأمة ، والبنت من النسب مباحة فكذا من الملك ، روى عيص بن القاسم في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل باشر امرأة وقبّل غير انه لم يفض إليها ، ثمَّ تزوّج ابنتها؟ قال : إن لم يكن أفضى إليها فلا بأس ، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوّج (٤) وإذا ثبت إباحة البنت حلّت الام لعدم الفارق.
الخامسة : على القول بالتعدّي إلى الأمّ والبنت في الأمة ، هل تتعدّى في المعقود عليها؟ قال ابن الجنيد : نعم (٥) وتبعه الشيخ في الخلاف (٦) قال أبو علي : إذا أتى الرجل من زوجته أو أمته محرما على غيره كالقبلة والملامسة أو النظر إلى عورة فقد
__________________
والبنت وان نزلت.
(١) السرائر : كتاب النكاح ص ٢٨٧ س ٣٤ قال : فاما إذا قبّلاها أو نظرا إليها فلا إجماع على خطر ذلك ، بل الأصل الإباحة الى أن قال : وهذا مذهب شيخنا المفيد وبه أفتي.
(٢) لا حظ عبارة النافع.
(٣) المختلف : كتاب النكاح ص ٧٧ س ٣٥ قال بعد نقل قول الشيخ وابن الجنيد : والوجه الإباحة.
(٤) التهذيب : ج ٧ (٢٥) باب من أحلّ الله نكاحه النساء ص ٢٨٠ الحديث ٢٢ وفي ج ٧ (٢٨) باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثمَّ يبدو له في نكاحها ص ٣٣٠ الحديث ١٤.
(٥) تقدّم نقله عن المختلف.
(٦) الخلاف : كتاب النكاح ، مسألة ٨٢ قال : إذا نظر الى فرجها تعلّق به تحريم المصاهرة إلخ.