.................................................................................................
______________________________________________________
لا يمكنه رفعه (١) واستشكله في القواعد (٢) وقال فخر المحققين : لا بد من خروج الرقبة عن ملكه (٣) وهو المعتمد : ويكفي الكتابة وإن كانت مشروطة.
(ب) لا يكفي الهبة من دون القبض ، ويكفي معه ، وكذا لو جعلها عوضا في إجازة أو هبة.
(ج) لا يجزى بيعها بخيار للبائع وإن قلنا بنقل الملك بالعقد ، لتمكّنه من وطئها ، نعم يجوز الإقالة وبيعها بخيار المشترى ، فلو ردّها به ، أو بعيب ، أو إقالة وجب استبراؤها لحدوث الملك ، ثمَّ إن كان قد وطأ الأخرى لم يحل المردودة حتى يخرج الموطوءة.
(د) لو كاتب الموطوءة أو باعها ثمَّ عادت بعيب ، أو فسخت كتابتها بالعجز ، فإن لم يكن وطء الأخرى تخيّر لحلّ الأخرى بتحريم الاولى ، وحلّ الاولى بالاستبراء ، وإن كان قد وطأها لم تحل المكاتبة إلّا مع تحريم الأخرى كالمردودة.
(ه) لو كانت إحدى الأختين مجوسيّة ، أو أخته من الرضاعة ، فوطئ المحرّمة بشبهة ، جاز له وطء الأخرى ، لحصول التحريم في الاولى.
(و) لو ملك أمة وبنتها ووطأ إحداهما حرمت الأخرى مؤبّدا ، فإن وطأها بجهالة حرمت الأولى أيضا مؤبّدا ، وإن كان مع العلم حدّ ولم تحرم الاولى.
(ز) إذا أخرج الأولى حلّت الثانية في الحال ، وقال بعض العامة : لا تحلّ أختها
__________________
(١) التذكرة : ج ٢ ، كتاب النكاح ص ٦٣٧ س ٢٠ قال : مسألة إذا وطء إحدى الأختين المملوكتين الى أن قال : ولو كاتب إحداهما حلّت له الأخرى ، لأنها حرمت عليه بسبب لا يقدر على رفعه إلخ.
(٢) القواعد : المقصد الثاني في التحريم غير المؤبد ص ١٧ س ٩ قال : وفي اشتراط اللزوم أو الاكتفاء بالتزويج أو الرهن أو الكتابة إشكال.
(٣) الإيضاح : ج ٣ ص ٨٧ س ٧ قال : والأقوى عندي انه لا بدّ من خروج الرقبة عن ملكه خروجا لازما ، للنص.