.................................................................................................
______________________________________________________
اضرب عن التفصيل وقال : ولا تحرم الاولى بوطء الثانية ، بل هي على ما كانت عليه ، لكن يستحب له التوقف حتى يستبرئ الأخرى لئلا يجمع ماءه في رحم أختين (١) ومال العلامة في المختلف إلى العمل بالرّواية المشتملة على التفصيل ، قال : أمّا حلّ الأولى فللأصل ، ولأنّ الجهل عذر بخلاف العلم ، فجاز أن يقابل بنقيض مقصوده ، كما قوبل القاتل بمنع الإرث ، لرواية الحلبي المتقدمة (٢).
تفريع
قد بيّنا أنه إذا ملك أختين ووطأ واحدة حرمت الأخرى ، فمع إبقائها في ملكه ، المحرّم ، الثانية خاصة دون الاولى ، لسبق الحلّ إليها ، ولو أخرج الأولى حلّت الأخرى ، ويشترط في الإخراج أن يكون محرّما للوطء تحريما لا يقدر على رفعه ، فلا تكفي الإجارة ، ولا الرهن ، لعدم زوال الملك ، وتمكنه من الوطء بالفك ، أو الإذن المرتهن لا عروض التحريم بالصوم ، والإحرام ، والحيض ، وتحريمها باليمين ، والردّة ، والعدّة من وطء الغير بشبهة ، ويكفي بيع بعضها ، لحصول التحريم به.
وهنا مسائل
(أ) هل يكفي التحريم بالتزويج والكتابة؟ قال في التذكرة : نعم ، لأنه تحريم
__________________
(١) المبسوط : ج ٤ ، فصل فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ص ٢٠٧ س ٣ قال : ولا تحرم الاولى بوطء الثانية ، بل هي على ما كانت عليه إلخ.
(٢) المختلف : كتاب النكاح ص ٧٩ س ٢ قال : أمّا مع الجهل فلا يحرم عليه الاولى للأصل ولان الجهل عذر إلخ.