.................................................................................................
______________________________________________________
ونحوه روى أبو الصباح الكناني (١).
ومثلها رواية على بن حمزة (٢).
وبعض النصوص ورد بالتحريم مقيّدا بالعلم ، وهو روايات :
فمنها : ما رواه الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال : قلت له : الرجل يشتري الأختين ، فيطأ إحداهما ثمَّ يطأ الأخرى بجهالة؟ قال : إذا وطأ الأخيرة بجهالة لم يحرم عليه الاولى ، وإن وطأ الأخيرة وهو يعلم أنها عليه حرام حرمتا جميعا (٣).
قال الشيخ : معنى (حرمتا جميعا) أي ما دامتا في ملكه ، فاذا زال ملك إحداهما فقد حلّت له الأخرى (٤).
فالحاصل أن الواطئ إمّا أن يكون عالما ، أو جاهلا ، فان كان عالما حرمت الاولى ولا يحلّ حتى تخرج الثانية على الشرط المذكور ، والثانية أيضا محرّمة لسبق التحريم إليها ، فإن أبقاهما على ملكه كانتا معا محرّمتين ، فإن أخرج الأولى حلّت الثانية ، وإن كان جاهلا حلّت الاولى بإخراج الثانية كيف كان.
هذا فرق بين العالم والجاهل عند الشيخ ومن تابعه ، وقد ذكرناه.
وقال ابن إدريس : أيّتهما أخرج حلّت له الأخرى ، مع نية العود وعدمها ، ومع العلم والجهل ، ومع بقائها يحرم الثانية دون الأولى ، لسبق الحل إليها (٥) وفي المبسوط
__________________
(١) التهذيب : ج ٧ (٢٥) باب من أحلّ الله نكاحه من النساء وحرّم منهنّ ص ٢٩٠ الحديث ٥٢.
(٢) التهذيب : ج ٧ (٢٥) باب من أحلّ الله نكاحه من النساء وحرّم منهنّ ص ٢٩٠ الحديث ٥٤.
(٣) التهذيب : ج ٧ (٢٥) باب من أحل الله نكاحه من النساء وحرم منهن ص ٢٩٠ الحديث ٥٥.
(٤) التهذيب : ج ٧ (٢٥) باب من أحل الله نكاحه من النساء وحرم منهن ص ٢٩١ قال بعد نقل حديث ٥٦ : قوله عليه السّلام آه.
(٥) السرائر : كتاب النكاح ص ٢٩٠ س ١٦ قال : والذي يقتضيه أصول المذهب ويقوى في نفسي أنه إذا أخرج إحداهما عن ملكه حلت الأخرى سواء أخرجها ليعود الى من هي باقية في ملكه أو لا يعود عالما كان بالتحريم أو غير عالم إلخ.