.................................................................................................
______________________________________________________
وقال الشيخ في النهاية : إذا وطأ الثانية وكان عالما بتحريمها حرمت عليه الاولى حتى تخرج أو تموت الثانية ، فإن أخرج الثانية عن ملكه ليرجع إلى الأولى لم يجز له الرجوع إليها ، ولو لم يعلم تحريم ذلك عليه جاز له الرجوع إلى الأولى على كلّ حال إذا أخرج الثانية عن ملكه ببيع أو هبة (١) وتبعه القاضي (٢) وابن حمزة (٣) واختاره العلامة في المختلف (٤).
قوله : واضطربت الرواية ففي بعضها تحرم الاولى حتى تخرج الثانية ، وفي بعضها ان كان جاهلا اللام في الرواية للجنس ، لا للعهد ، فليس هناك رواية واحدة فيها اضطراب ، لكونها بطريقين مثلا ، بل النص الوارد بالتحريم مضطرب ، فبعض النصوص ورد مطلقا ، وهو روايات :
منها : موثقة الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال : سئل عن رجل عنده اختان مملوكتان ، فوطئ إحداهما ، ثمَّ وطأ الأخرى؟ قال : إذا وطأ الأخرى فقد حرمت الاولى حتى تموت الأخرى ، قلت : أرأيت إن باعها أتحلّ له الاولى؟ قال : إن كان يبيعها لحاجته ولا يخطر على قلبه من الأخرى شيء ، فلا أرى بذلك بأسا ، وإن كان يبيعها ليرجع إلى الاولى ، فلا ولا كرامة (٥).
__________________
(١) النهاية : باب ما أحلّ الله تعالى من النكاح وما حرم منه ، ص ٤٥٥ س ٨ قال : فمتى ملك الأختين إلخ.
(٢) المهذب : ج ٢ ، باب في ذكر من يحرم نكاحه من النساء ومن يحل منهن ، ص ١٨٥ س ٦ قال : ويحرم عليه الجمع بين الأختين المملوكتين في الوطء إلخ.
(٣) الوسيلة : فصل في بيان من يجوز العقد عليه ص ٢٩٤ س ١٩ قال : فان ملك أختين ووطأ إحداهما إلخ.
(٤) المختلف : كتاب النكاح ص ٧٨ قال : مسألة لو ملك الأختين إلى أن قال بعد نقل قول الشيخ أوّلا وما قاله ابن إدريس ثانيا : والمعتمد الأوّل.
(٥) التهذيب : ج ٧ (٢٥) باب من أحلّ الله نكاحه من النساء وحرّم منهنّ ص ٢٩٠ الحديث ٥٣.