.................................................................................................
______________________________________________________
الأصحاب (١) لأنّ المانع من نكاح الأمة وجود نكاح بالفعل ، لا القدرة عليه ، كنكاح الأخت والخامسة.
لحسنة الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال : يتزوّج الحرة على الأمة ، ولا يتزوّج الأمة على الحرّة ، ومن تزوّج أمة على حرة فنكاحه باطل (٢) و (من) فيها معنى الشرط.
احتج المانعون بقوله تعالى «وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ ـ إلى قوله ـ ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ» الآية (٣) فشرط أوّلا في نكاح الإماء بالعقد أحد الشرطين المذكورين ، إذ (من) فيها معنى الشرط ، وثانيا قوله ذلك لمن اشتراط آخر.
ولما رواه محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يتزوّج المملوكة؟ قال : إذا اضطر إليها فلا بأس (٤) و (إذا) للشرط والاضطرار فسّر في الآية.
احتج المسوغون بوجوه :
(أ) قوله تعالى «وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ» (٥).
(ب) قوله تعالى «وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ» (٦).
(ج) أصالة الإباحة.
__________________
(١) الخلاف : كتاب النكاح مسألة ٨٦ قال : وقال أبو حنيفة : لا يحل له الّا بشرط واحد ، وهو أن لا يكون عند حرة ، ثمَّ قال : وبه قال قوم من أصحابنا إلخ.
(٢) الكافي : ج ٥ باب الحرّ يتزوّج الأمة ص ٣٥٩ الحديث ٢.
(٣) النساء : ٢٥.
(٤) التهذيب : ج ٧ (٣٠) باب العقود على الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين ص ٣٣٤ الحديث ٢.
(٥) النور : ٣٢.
(٦) البقرة : ٢٢١.