.................................................................................................
______________________________________________________
لا عنت ، اللهم إلّا أن تخاف ضررا في مزاجه ، أو تشويشا في عقله.
فعند تحقق هذه الشرائط يجوز نكاح الأمة بالإجماع ، وإن صبر مع ذلك كان أفضل لقوله تعالى «وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ» (١).
وهل تحل نكاح الأمة من دون هذه الشروط أم لا؟ قيل فيه ثلاثة أقوال :
(أ) الحلّ قاله الشيخ في النهاية (٢) واختاره المصنف (٣) والعلامة (٤).
(ب) التحريم : قاله في الخلاف (٥) وهو مذهب القديمين (٦) والمفيد (٧) والقاضي (٨).
(ج) الشرط أن لا يكون تحته حرة ، نقله الشيخ في الخلاف عن بعض
__________________
(١) النساء : ٢٥.
(٢) النهاية : باب ما أحلّ الله تعالى من النكاح وما حرم منه ص ٤٦٠ س ٢ قال : ومتى عقد على الأمة إلى قوله كان العقد ماضيا.
(٣) لا حظ عبارة النافع.
(٤) المختلف : في نكاح الإماء والمماليك ص ١٤ س ٢٠ قال بعد نقل الأقوال : والمعتمد اختيار الشيخ في النهاية.
(٥) الخلاف : كتاب النكاح مسألة ٨٦ قال : لا يجوز للحر المسلم تزويج الأمة إلّا بثلاث شروط إلخ.
(٦) المختلف : في نكاح الإماء والمماليك ص ١٤ س ٨ قال : وقال ابن أبي عقيل : لا يحل للحر المسلم عند آل الرسول عليهم السّلام أن يتزوّج الأمة إلخ. وقال بعد أسطر : وقال ابن الجنيد : لا يحل عقد المسلم التزويج على إماء أهل الكتاب ولا تزويج الحر بالأمة آه.
(٧) المقنعة : باب العقود على الإماء ص ٧٧ س ٣٠ قال : ولا يجوز لمن وجد طولا لنكاح الحرائر أن ينكح الإماء إلخ.
(٨) لا يخفى ان فتوى القاضي في المسألة مختلف : ففي باب نكاح الإماء والعبيد من المهذب : ص ٢١٥ س ١٠ قال : فان تزوّج بامة الى أن قال : فقد خالف أمر الله وما شرط عليه ، وفي ص ١٨٩ س ٣ قال : وإذا وجد الرجل الطول الى العقد على الحرة كره له العقد على الأمة إلخ اللهم أن يراد من لفظة (الكراهة) التحريم كما هو المتداول عند البعض.