.................................................................................................
______________________________________________________
لرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في امرأة فقدت زوجها ، أو نعي إليها ، فتزوّجت ثمَّ قدم زوجها بعد ذلك فطلقها ، قال : تعتدّ منهما جميعا ثلاثة أشهر عدّة واحدة ، وليس للآخر أن يتزوّجها أبدا (١) وفي طريقها ابن بكير ، لكن أجمعوا على تصحيح ما صحّ عنه.
فقد استفيد من هذه الرواية ثلاثة أحكام :
(أ) الاكتفاء بالعدّة الواحدة.
(ب) إلحاق ذات البعل بالمعتدّة.
(ج) حكم وطء الشبهة بالنسبة إلى ذات البعل كالزنا بها في اقتضاء التحريم المؤبّد وحملها الشيخ على عدم الدخول (٢).
(د) لو أراد الزوج مراجعتها بعد وضع الحمل جاز ، لا قبله ، لكونها في عدّة غيره ، ويحتمل الجواز ، ويمنع من وطئها ، ولا منافاة كما لو وطئت الزوجة لشبهة.
وهل يجب لها الإنفاق عليه من حين الرجوع؟ يحتمل عدمه قويّا ، فأنّ شرطها التمكين وهو مفقود هنا ، ويحتمل وجوبه لأنّ المنع شرعي فأشبه الحيض والمرض.
(ه) هل يباح له منها الاستمتاع بما عدا الجماع؟ يحتمله لكونها زوجة ، ويحتمل عدمه لقوله تعالى «وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» (٣).
أمّا تحريم الجماع فلا فرق فيه بين القبل والدبر.
(و) لا قسمة لهذه على الزوج مع رجوعه في زمان الحمل على القول به إن حرمنا ما عدا الجماع.
__________________
(١) التهذيب : ج ٧ (٢٦) باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب ص ٣٠٨ الحديث ٣٧.
(٢) التهذيب : ج ٧ (٢٦) باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب ص ٣٠٨ قال بعد نقل حديث ٣٧ و ٣٨ ما لفظه (ليس في هذه الاخبار انه كان قد دخل بها الى أن قال : فاما إذا لم يدخل بها فيجزيها عدّة واحدة).
(٣) الطلاق : ٤.