.................................................................................................
______________________________________________________
(ز) إذا حملت من الثاني سقطت نفقتها عن الأول على أقوى الاحتمالين ، لفقدان التمكين ، وكذا لو لم يحمل ، في مدة العدّة.
(ح) لو ظاهر منها الزوج ، أو آلى في زمان الحمل ، صحّ لكونها زوجة ، لكن لا يحسب عليه مدّة العدّة ، ويحرم عليه العقد على الخامسة والأخت.
(ط) لو زنى كل من الزوج والزوجة في زمان الحمل ، لم يرجم.
(ى) لا يجوز له العقد على الأمة إلّا بإذنها ، وكذا لا يعقد على بنت أختها أو أخيها إلّا مع الإذن.
(يا) لو قلنا بجواز الرجوع في زمان الحمل ووجوب الإنفاق ، وقلنا بالنفقة ، وجب لها نفقتان.
(يب) لو قذفها كان له إسقاطه باللعان.
(يج) يتوقف فعل العبادات المندوبة على إذنه وان لم يرجع كالحج والصوم المندوبين ، وكذا النذر واليمين.
تذنيب
ولا فرق في العدة بين البائن والرجعي وعدة الوفاة.
فرع
لو وطأها الزوج في العدّة البائنة لشبهة ، هل تحرم عليه مؤبّدا؟ فيه احتمالان ، لا لحرمته ، وكذا لو زنى بها ، ويحتمل تحريمها مؤبّدا ، ولعلّه الأقرب ، لعموم النص.
تنبيه
المراد بالعقد الموجب للتحريم المؤبّد في المعتدّة والمحرمة ، انما هو العقد الصحيح