السبب الخامس ، اللعان : ويثبت به التحريم المؤبّد ، وكذا قذف الزوج امرأته الصّماء أو الخرساء بما يوجب اللعان.
______________________________________________________
المشهور ، وقال أبو علي : لو تزوّج الثانية ولم يعلم فرق بينهما إن لم يكن دخل بالأخيرة ، ولو دخل بها تخيّر أيّتهما شاء ، ولا يقرب من يختارها حتى يقضى عدة من خلا بها (١) وهو متروك.
والمعتمد قول ابن إدريس ، وعليه المصنف (٢) والعلامة (٣).
فالحاصل أنّ هنا ثلاثة أقوال :
(أ) التخيير مع الدخول ، مختار ابي علي.
(ب) بطلان الثانية ، ولا حكم لوطئها لو حصل ، ويعود إلى الاولى من غير ارتقاب خروج عدّة الثانية مختار ابن إدريس.
(ج) بطلان الثانية ولا يعود إلى الأولى حتى يخرج عدّة الثانية ، مختار النهاية.
احتج أبو علي بصحيحة أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام رجل نكح امرأة ثمَّ أتى أرضا فنكح أختها وهو لا يعلم؟ قال : يمسك أيّتهما شاء ويخلّي سبيل الأخرى (٤).
وأجيب : المراد بإمساك الأولى بالعقد الثابت عليها ، والثانية باستجداد العقد عليها بعد مفارقة الاولى :
__________________
(١) و (٢) المختلف : كتاب النكاح ص ٧٨ س ١٩ قال : وقال ابن الجنيد : فان دخل بالأخيرة تخيّر أيّتهما شاء إلخ ثمَّ قال بعد نقل قول الشيخ أوّلا وابن إدريس وابن الجنيد ثانيا : والمعتمد الأوّل.
(٣) لاحظ عبارة النافع.
(٤) الكافي : ج ٥ باب الجمع بين الأختين من الحرائر والإماء ص ٤٣١ الحديث ٢.