.................................................................................................
______________________________________________________
عقد عليهما معا ، فيدخلان في العقد ، إذ لا وجود له الا في جريانه.
احتج الآخرون : بأنه عقد منهي عنه ، ولأنّ اختصاص إحدى الأختين بصحة عقدها دون الأخرى ترجيح من غير مرجّح.
والجواب : الفرق بين المحلّلة والمحرّمة ، وبين صورة النزاع ، فان في المحلّلة عينا والمحرّمة عينا ضمّ المحرمة في العقد لاغ لا عبرة به ، وفي صورة النزاع له صلاحية الوقوع على كلّ واحدة ، فان لم يؤثر حالة وقوعه بواحدة كان باطلا ، وإن أثّر في كلّ واحدة لزم وقوعه بهما ، وهو باطل بالإجماع ، وصرفه إلى أحدهما دون الأخرى ترجيح بلا مرجّح.
(الثاني) المناط في التقارن والترتب بالعقد ، لا بالخطبة في المشهور ، وقال أبو على : فان فعل ذلك في العقد على خمس صحّ العقد على أربع وبطل عن واحدة ، وكذلك في الأختين فيبطل العقد على المذكورة أخرهن إما في الخطبة أو إجابة الولي (١) وهو نادر.
(الثالث) لو ترتب العقد صحّ عقد الأولى وبطل الثانية ، فلو وطء الثانية فرق بينهما ، قال في النهاية : ولا يرجع الى الأولى حتى يخرج عدة الثانية (٢) وبه قال القاضي (٣) وابن حمزة (٤) وقال ابن إدريس : لا يمنع من وطأ امرأته الأولى (٥) وهو
__________________
(١) المختلف : كتاب النكاح ص ٧٨ س ١٤ قال : وقال ابن الجنيد : الى ان قال : ويبطل العقد على المذكورة آخرهن إمّا في الخطبة أو في إجابة الوليّ إلخ.
(٢) النهاية : باب ما أحلّ الله تعالى من النكاح ، ص ٤٥٤ ، س ١٥ قال : فإن وطأ الثانية فرّق بينهما ولم يرجع الى الأولى إلخ.
(٣) المهذب : ج ٢ باب في ذكر من يحرم نكاحه من النساء ص ١٨٤ س ١٤ قال : فإن وطأ الثانية فرّق بينهما وحرم عليه الرجوع الى الأولى حتى تخرج التي وطئها من عدّتها منه.
(٤) الوسيلة : فصل في بيان من يجوز العقد عليه ص ٢٩٣ س ٩ قال : فان دخل بالثانية فرّق بينهما إلخ.
(٥) السرائر : كتاب النكاح ص ٢٨٩ س ٣٦ قال : والذي يقتضيه أصول المذهب انه لا يمتنع من وطى امرأته الأولى إلخ.