.................................................................................................
______________________________________________________
وقال ابن إدريس : يبطل العقد (١) وبه قال ابن حمزة (٢) والمصنف (٣) والعلماء في الإرشاد (٤).
احتج الأوّلون بوجهين :
(أ) حسنة جميل بن دراج عن الصادق عليه السّلام في رجل تزوّج خمسا في عقدة؟ قال : يخلّى سبيل أيّتهنّ شاء ويمسك الأربع (٥).
وروى جميل أيضا عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام في رجل تزوّج أختين في عقدة واحدة قال : هو بالخيار أن يمسك أيّتهما شاء ويخلّي سبيل الأخرى (٦).
(ب) أنّ المقتضي للإباحة ثابت ، والمانع لا يصلح للمعارضة ، فيجب ثبوت الحكم ، أمّا المقتضي فهو العقد ، إذا العقد عليهما عقد على كل واحدة منهما ، وأمّا المانع فليس الّا لانضمام عقد الأخرى اليه ، وهو لا يقتضي تحريم المباح كما لو جمع بين محرّمة ومحلّلة عينا في عقد واحد كذات البعل والخالية منه ، وكما لو جمع بين المحرم والمحلّل في البيع ، ولا فرق إلّا الإطلاق والتعيين ، إذ في التعيين تحريم واحدة معينة فتبطل العقد عليهما ، وفي الإطلاق تحلّ واحدة مطلقة وتحرم اخرى مطلقة وقد
__________________
(١) السرائر : كتاب النكاح ص ٢٨٩ س ٣٣ قال : والذي يقتضيه أصول المذهب ان العقد باطل يحتاج أن يستأنف.
(٢) الوسيلة : فصل في بيان من يجوز العقد عليه ص ٢٩٣ س ٤ قال : والثاني (أي من يحرم نكاحه) عشر نسوة الى أن قال : وان عقد عليهما عقد مقارنة لم يصح إلخ.
(٣) لاحظ عبارة النافع.
(٤) الإرشاد : المطلب الثاني في أسباب التحريم قال : فان تزوّج الأختين صحّ السابق فان اقترنا بطل (مخطوط).
(٥) الكافي : ج ٥ باب الذي عنده أربع نسوة ص ٤٣٠ الحديث ٥.
(٦) الكافي : ج ٥ باب الجمع بين الأختين من الحرائر والإماء ص ٤٣١ الحديث ٣.